< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

39/05/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: وجوه علاج التعارض بين الطائفتين/ أن حد الترخص في الذهاب والعود

/ حد الترخّص/ الشرط الثامن من شروط القصر/ صلاة المسافر.

    1. حمل هذه الأخبار على كثرتها على التقية؛ لموافقتها للعامة.

وأورد: بأنه بلا موجب؛ لأن المنقول عنهم، لا سيما الأئمة الأربعة عدم كفاية الخروج من المنزل حدوثاً، وعدم لزوم الدخول فيه بقاءاً، بل لا بد عندهم من الخروج من البلد في الذهاب، وعدم الدخول فيه في الإياب والرجوع، وإن لم يحددوا لك بخفاء الآذان والجدران.

    2. دعوى إعراض مشهور الفقهاء عن هذه الخبار على كثرتها، وعملهم بصحيحة عبد الله ابن سنان، بل كاد أن يكون إجماعاً، كما عن الذكرى. فيؤخذ بالصحيحة وأن حد الترخص يكون للذهاب والإياب معاً.

وأورد عليه: بأنه لا تحقق لصغرى الإعراض، بعد عمل جملة القدماء وبعض المتأخرين بها. مضافاً: إلى أن إعراض المشهور موجب لوهن الخبر بذاته بمعزل عن ابتلائه بالمعارضة على كل من مبنى الوثوق بالصدور، ومبنى أخذ وثاقة المخبر على نحو الطريقية لا الموضوعية والشرطية، ولا يضر هذا الإعراض على مبنى وثاقة الراوي على نحو الموضوعية والشرطية.

إذا ما تحققت صغرى الإعراض ولم تكن النكات صناعية، وإنما كان صامتاً. وإلا فلا يضر مثل هكذا إعراض، لا سيما مع الأخذ بعين الاعتبار أن الإعراض ليس عن رواية واحدة، وإنما عن طائفة من الروايات، بل قد يُدعى تواترها. فالوثوق بالصدور مع هذه الروايات المستفيضة ليس من السهل أن يضر إعراض المشهور بها.

نعم هنا وجه آخر يفيدنا في مقام ترجيح خبر عبد الله بن سنان على تلك الأخبار، وهو أن مفاد خبره موافق للمشهور، بخلاف مفاد تلك لأخبار، فإنه مخالف له. والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبله: هو أن الميزان في هذا الوجه هو موافقة ومخالفة المشهور، فتكون الشهرة فتوائية استناديه.

وجوابه: أنه رغم مخالفته للمشهور، إلا أنه ليس شاذاً، كما أن ذاك ليس مجمعاً عليه، حتى تكون الأخبار مخالفة للمجمع عليه الذي لا ريب فيه، كما تضمنته رواية عمر بن حنظلة. فالأمر دائر بين الأشهر والمشهور، حيث يوجد والد الصدوق والإسكافي وسلار، وتتحمله عبارات المقنعة، وليس بين المشهور والشاذ، كما عرفت من نقل الأقوال في المسألة.

وعليه: فلم يسلم من وجوه الترجيح إلا الوجه الأول: وهو موافقة صحيحة عبد الله ابن سنان للسنة القطعية، وعمومات القرآن.

تحصل من الشرط الثامن:

أن خفاء الجدران والآذان لم يؤخذ على نحو الشرطية، ولا العلامتية، إنما على نحو المقدار والتقريب، وذلك يكون في الذهاب والإياب. وأن المقصود من خفاء الجدران هو خفاء المسافر عن أهل البيوت، الملازم لخفاء أهل البيوت عن المسافر. ويكون المنشأ في خفاء الآذان والمسافر هو البعد، لا وجود الظل، ولا أن يهبط وادٍ. واتضح ما ذهب إليه الماتن من الاحتياط الاستحبابي بالجمع بين القصر والتمام في العود وقبل الدخول في المصر، أو يؤخر الصلاة إلى أن يدخل المصر فيصلي تماماً.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo