< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

39/05/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: وجوه الجمع بين الطائفتين/ الطائفة الأولى أن السفر ينقطع بدخول حد الترخص، والطائفة الثانية يجب دخول المنزل / حد الترخّص/ الشرط الثامن من شروط القصر/ صلاة المسافر.

وقد أجيب عن الاستدلال بهذه الأخبار بجملة وجوه:

    1. أن هذه الأخبار قد حكمت بالقصر للمسافر، ومن الواضح أن الذي تجاوز موضع سماع الآذان إلى ناحية البلد لا يصدق عليه عنوان المسافر، وأنه غائب، وإنما هو حاضر.

والحاصل: هذه الأخبار بمعزل عن معارضتها مع مثل صحيحة ابن سنان، غير تامة في نفسها؛ لأن التقصير مختص بالمسافر ولا يعم غيره، ولا شك أن المسافر بعد رجعوه من السفر يخرج عن هذا العنوان بمجرد دخوله البلد، حتى ولو لم يدخل منزله، فإن العبرة في السفر هو في الحركة السيرية من بلد إلى بلد، لا من بيت إلى بيت في البلد الواحد، فلا تمامية لمضمون هذه الروايات، حيث حكمت بالتقصير حتى بعد الخروج عن عنوان المسافر ودخوله البلد.

وفيه: أنه طالما لم يدخل إلى بيته أو منزله أو أهله على حسن اختلاف ألسنة الروايات هو مسافر جزماً، فحكمه وجوب القصر إلى أن يدخل بيته أو منزله، أو على أهله.

    2. أن نحمل البيت والمنزل في هذه الروايات على ما هو بحكم البيت والمنزل، وهو ما دون حد الترخص، باعتبار أن الذي وصل إلى الموضع الذي سمع فيه آذان بلده هو بحكم من وصل إلى منزله وبيته، أو فقل: كأنه وصل إلى منزله وبيته؛ لذا يتم من ذلك الموضع.

وفيه: أنه خلاف الظاهر لاسيما فيما تضمن من تلك الروايات الحكم بالقصر، حتى لو دخل البلد، وأنه لا يتم إلى دخوله على أهله.

    3. أن يُحمل ولو بعض الروايات، كروايات أهل مكة والكوفة على أن الحكم بالقصر لا بالتمام لمجرد دخول مكة أو الكوفة، إنما هو لسعة البلدين المذكورين، وعليه: فإن الناحية أو المحلة أو البيوت التي دخلها لم تبلغ حد الترخص المعتبر في مثلها، وهو آخر المحلة، بل تكون من روايات أن المعيار في حد الترخص في البلدان الكبيرة، لا سيما مثل مكة والكوفة آخر المحلة، لا آخر البلد.

وفيه: أولاً: لا تفصيل ما بين البلدان الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، وأن حد الترخص فيها جميعاً، إثما يكون في آخر البلدة لا آخر المحلة.

وثانيا: أن قد ترك الإمام الاستفصال في مقام الجواب مما يظهر منه عموم الجواب، لا سيما مع قوله (ع) بعد حكمه بالتقصير، حتى يدخل أهله.

وثالثاً: ما ورد أن الإمام الباقر (ع) كان يقصر الصلاة حين يجرج من الكوفة في أول صلاة تحضره، حيث دلت على أن قصر الصلاة كان بعد الخروج من الكوفة لا من المحلة. هذا لو كانت لفظة حين ظرفاً للتقصير، لا للخروج، وإلا فلا تنهض وجهاً للمطلب.

    4. أن تُحمل الروايات على الغالب، من أن المسافر إذا بلغ حد الترخص سارع على أهله من غير مكث للصلاة وبالتالي لا إطلاق في الروايات لشمول حكم القصر للمسافر إلى أن يدخل أهله.

وفيه: أن هذه الغلبة لا تمنع من انعقاد الاطلاق، ولا تسقطه عن الحجية كما هو مبحوث في محله.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo