< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

39/05/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: استكمال روايات لا يتم إلا بدخول المنزل في العود/ / حد الترخّص/ الشرط الثامن من شروط القصر/ صلاة المسافر.

    1. موثقة إسحاق بن عمار قال:" سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج في حاجة له وهو لا يريد السفر فيمضي في ذلك فتمادى به المضي حتى تمضي به ثمانية فراسخ كيف يصنع في صلاته؟ قال: يقصر ولا يتم الصلاة حتى يرجع إلى منزله[1] ".

    2. موثقة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (ع) قال:" سألته عن الرجل يكون مسافرا ثم يدخل ويقدم ويدخل بيوت الكوفة أيتم الصلاة أم يكون مقصرا حتى يدخل أهله؟ قال: بل يكون مقصرا حتى يدخل أهله"[2] .

    3. صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال:" إن أهل مكة إذا خرجوا حجاجا قصروا، وإذا زاروا ورجعوا إلى منزلهم أتموا "[3] .

    4. مرسل الصدوق عن ابي عبد الله (ع) قال:" إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه "[4] .

حتى قال في الرياض: أنه لولا الشهرة المرجحة للأدلة الأولى، لكان المصير إلى هذا القول في غاية القوة؛ لاستفاضة نصوصه، وصحة أكثرها، وظهور دلالتها جملة، بل صراحة كثير منها.[5] وجعله الأظهر في الحدائق، وفي المدارك وذخيرة المعاد التخيير بين القصر والتمام جمعاً بين النصوص. وعن المقدس الأردبيلي: أنه حسن لو وجد القائل به.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo