< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

36/01/19

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الإجارة- الأدلة على أن الأمر موجب للضمان .
المسألة الواحدة والعشرون : وكأنها في شقها الثالث متفرعة على المسألة السابقة، وقد ذكر الماتن قدس سره فيها شقوقاً ثلاثة :
الأول : ما لو استأجره للنيابة في الحج المستحب أو الزيارة .
الثاني : ما لو استأجره لا للنيابة وإنما لإهداء الثواب للمستأجر أو لميِّته .
الثالث : ما لو استأجره لمجرد إيجاد الحج أو الزيارة في الخارج بوصفها أعمالاً راجحة، لا ليأتي بها عن المستأجر نيابة أو يقصد إهداء ثوابها له .
ولا إشكال في صحة الشق الأول لتمامية حقيقة الإجارة من المبادلة فيما بين مالين .
وهكذا الكلام في الشق الثاني حيث يكون متعلق الإجارة إهداء الثواب وهو مقدور للأجير، وهو متمول والقصد النوعي لدى العقلاء ولو المتدينين بدين الإسلام حاصل، وليس متعلق الإجارة في هذا الشق ما لا يكون مقدوراً له كحصول الثواب أو تحصيله ليقال : إنه ليس فعلاً للأجير حتى لو جاء بالعمل المستأجر عليه على وجهه صحيحاً، وعلى وجهٍ قربي باعتبار أن إعطاء الثواب هو فعل الله سبحانه، فالمقصود إهداء الثواب كفعل الأجير بأن يُهدي ثواب الحج للمستأجر وليس المقصود الثواب الفعلي الواقعي ؛ وعليه فسوف ينتفي الإشكال الذي ذكره صاحب المستمسك في شرح المتن من أنه لا إحراز للموضوع لاحتمال كون العمل مقروناً بما يمنع من تحقق الثواب وترتبه عليه [1]، وحاصل الإيراد أن الإجارة على إهداء الثواب على تقدير وجوده لا يخرج الغرض عن كونه مشكوكاً، ومع الجهل بثبوت العوض لا تصح الإجارة، وإن شئت قلت : إن مالية المنفعة كامنة في الثواب لا في إهدائه فلا يكون طرفاً للمعاوضة، والثواب ليس فعل الأجير .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo