< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

35/12/05

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع- الإجارة –الوجه الثاني لرأي السيد الأستاذ في من عمل بغير ما استأجر عليه اشتباهاً.
أما الوجه الثاني فباعتبار أن خياطته إحداث تغيير في صورة الثوب، وهو بمنزلة إتلافه فيكون الثوب له بقيمته المرتفعة نتيجة الخياطة، ويضمن للمستأجر مثله أو قيمته مجرداً عن الخياطة.
وفيه: قضاء الوجدان العرفي بخلاف ذلك وأنه لا تلف للثوب، بل حتى لو صدق التلف فإنه ليس ما يكون للضمان بمثله أو قيمته، وبعبارة أخرى أنه لا صدق للتأدية بالبدل المثلي أو القيمي مع وجود شخص العين ولو مع ما حصل من تطوير وخياطة الثوب.
وأما الوجه الثالث وهو الذي استغربه السيد الأستاذ بعد بطلان ربح ما لا يُضمن وأحد الخيارين فيما لو كنا نحن وقاعدة العدل والإنصاف، حيث يضمن أجرة مثل العمل الذي صبه الأجير في مال المستأجر دون الأجرة المسماة لعدم الإتيان بمتعلق الإجارة، وبالتالي يكون ارتفاع قيمة الثوب بعد خياطته على ملك المستأجر لكن مع ضمان عمل الأجير بأجرة المثل، فالربح لا يكون لما لا يُضمن بعد ضمانه بأجرة المثل، ولا أنه يصبح ملكاً للأجير، ولا أنه يصبح شركة فيما بين الأجير والمستأجر بلحاظ قيمة الثوب الفعلية مع ما عليه من صفة المخيطية.
وقد عرفت الجواب عنه بعد أن لم يكن عمله محترماً لعدم المقتضي لضمانه لعدم صدوره عن أمر المستأجر، وبذلك يعرف الوجه الرابع وهو مختار المشهور.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo