< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

35/02/01

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضـوع: الإجارة

مع ذلك قد يستدل لبطلان الإجارة الثانية الطولية بجملة وجوهٍ:
اولى: إنه بعد تمليك الأجير منفعة الخياطة للمستأجر الأول لا يصح منه أن يملك ما يضاد منفعة الخياطة كالكتابة للمستأجر الثاني، فإنه لا يشمله عموم "أوفوا بالعقود" مع فرض شموله للإجارة الأولى ووجوب الوفاء بها، إلا إذا كانت الإجارة الثانية متأخرةً زماناً من حيث الوفاء عن الإجارة الأولى.
ثانيه : إنه لمكان التضاد فيما بين المنفعتين سوف لا تكون منفعة الكتابة مملوكةً للأجير بعد تمليكه منفعة الخياطة للمستأجر الأول، فلا يصح منه تمليكها للمستأجر الثاني، ومن هنا لا يصح تأجير الشخص نفسه لعملٍ مضادٍ في نفس زمان الإجارة الأولى.
ثالث : إنه لو سلمنا ملكية الأجير في الآن الواحد للمنفعتين المتضادتين إلا أنه مع ذلك يحكم ببطلان الإجارة الثانية لعدم القدرة على التسليم بعد أن كان مأموراً بصرف القدرة على التسليم بلحاظ مصب الإجارة الأولى، فالمنافع المتضادة وإن كانت مملوكةً إلا أنه لا سلطنة للمالك على تمليك الضد بعد سبق تمليك الضد الآخر لعدم القدرة على التسليم، وهذه الوجوه الثلاثة قد وردت في إجارة المحقق الأصفهان.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo