< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

35/01/17

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضـوع: الإجارة
وأورد عليه السيد الأستاذ تارةً بأن بابه - لو تم- باب الضمان بملاك الأمر مع عدم كون الأجير متبرعاً، سواءٌ كان الغير الآمر أو لا!.
وأخرى: أنه لا مجال لقاعدة الضمان بملاك الأمر في المقام، لأن ما ذكره قدس سره إما يتم في مثل ضمان اليد في موارد تعاقب الأيدي بحيث لو رجع المالك على إحدى الأيادي السابقة وأخذ منها البدل ملك صاحب تلك اليد باعتبار العقلاء تلك العين، وبما أنها وقعت تحت اليد اللاحقة وكانت سبباً في الضمان صحَّ لليد السابقة أن ترجع عليها بقيمتها بعد ملكه للتالف بدفع قيمته للمالك، فيكون له الحق بالرجوع على اليد اللاحقة. الحاصل: إن تملك اليد السابقة للعين التالفة بعد تلفها بدفع قيمتها لمالكها ليس هو الموجب لضمان اليد اللاحقة وإنما لصحة الرجوع عليها بعد أن كانت تلك اليد ضامنةً للعين من رأس.
وهذا بخلاف المقام فإن المنفعة المستوفاة قد أتلفها الأجير المباشر لها على المالك لا الآمر فلم يثبت وجه لضمان الآمر عدا الأمر، والذي عرفت أنه على وجه المجانية والتبرع فلا يكون سبباً للضمان كما أن التغرير ليس بالنحو الذي يوجب الضمان.
وقد تحصل: أن جواز رجوع المستأجر إلى الغير فرع أن يكون ضامناً للمنفعة المستوفاة، وضمانه لا يخلو إما على أساس قاعدة اليد حيث تسلم المنفعة – مال المستأجر – بدون إذنه، والتبرع وقصد المجانية إنما حصل من الأجير وهو ليس مالكاً للمنفعة حتى يكون تبرعه هتكاً لحرمة منفعته، ولا يذهب ماله هدراً عليه.
وفيه: إنه لم يضع يده على المنفعة ولم يتصرف فيها، إذ وضع يده عليها بتبع وضعها على العين كما عرفت في منافع الأعيان، ومن الواضح أنه لم يضع الغير يده على الأجير حتى يكون وضعاً لها على منفعته.
أو على أساس استيفائه للمنفعة التي هي ملك المستأجر، وإنما يوجب الإستيفاء الضمان فيما لو كان هنالك أمر من المستوفي.
وفيه: إن الإستيفاء بنفسه ليس ملاكاً للضمان ما لم يرجع للإتلاف أو للأمر، وسوف يظهر ما فيهما.
أو على أساس الإتلاف الإختياري. وفيه: إن الغير غير متلف للمنفعة رغم استيفائه لها، وإنما المتلف هو المباشر أعني الأجير، اللهم إلا أن يدعى أن المستوفي أقوى من المباشر وهي كما ترى!.
مضافاً إلى أن الإتلاف تارةً يكون بالمباشرة وأخرى بالتسبيب فيما لو كان أقوى من المباشرة، وقد ظهر أن المباشر هو الأجير ولا يصدق على الغير أنه متلف إلا بالتسبيب وهو فرع صدور الأمر عنه وبلوغه حد إلجاء الغير.
أو على أساس الغرر نتيجة الأمر. وفيه:
أولاً: إن الأمر الصادر من الغير لا يوجب غرور الأجير لا سيما مع سبق الإجارة له.
وثانياً: إن الغرور إنما يصحح رجوع المغرور وهو الأجير إلى الغار- وهو الغير – ولا يصحح رجوع المستأجر عليه لعدم كونه مغروراً.
أو على أساس الإقدام. وفيه: إنه لم يقدم على الضمان وبذل العوض لغرض المجانية.
أو على أساس ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. وفيه: إنه لا ضمان في الفرض لعدم الضمان في صحيح التبرع فكيف بفاسده؟ .
أو على أساس الأمر ولو لم يستوفِ المنفعة وهو متوقف على نكتتين، الأولى: أن يكون الأمر على وجه الضمان، والثانية أن يكون الإتلاف في مال الأجير أو في مالٍ هو مأذن فيه، وشيءٌ منهما غير متحقق في المقام كما هو ظاهر.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo