< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

34/12/05

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضـوع:- الإجارة.
وأما لو لم يقصد بالعمل وفاء ما في ذمة الأجير من عملٍ فإنه يكون وزان ما لو أعطى الغير مقدار ما يساوي دين الدائن له مع عدم قصد وفاء ما في ذمة المديون، فإنه لا يكون وفاءً، فإن الوفاء من الأفعال المتقوِّمة بالقصد حتى يستند الفعل إلى الأجيرومن دونه لا يكون وفاءً وإنما يكون فعل المباشر أعني ذلك الغير، وبالتالي لا يكون الأجير مستحقاً للأجرة المسماة لعدم إتيانه بالعمل المملَّك بالإجارة، وما تحقق من الغير حيث لم يكن بقصد التفريغ فلا يستلزم براءة ذمته حتى يكون مستحقاً لها!.
ثم إن الماتن قدس سره اختار انفساخ الإجارة وذلك لفوات محل العمل ولانتفاء موضوعها، كما لو استأجره زيدٌ لخياطة ثوبه فبادر بكرٌ إلى خياطته تبرعاً لا بقصد إفراغ ذمة الأجير، بحيث لم يبقَ موردٌ للإجارة فإنها تنفسخ، ولم يفصِّل قدس سره بين مضي فترةٍ يكون بوسعه إنجاز عمل الخياطة وبين أن يكون ذلك فوراً.
من هنا أشكل عليه بعض شراح المتن بأنه ينبغي التفصيل بين الصورتين وأن دعوى الإنفساخ تتم في الصورة الثانية دون الأولى؛ لكون تبرع بكرٍ بالعمل مباشرةً كاشفاً عن عدم قدرة الأجير على الخياطة من أول الأمر، وبالتالي لم يكن مالكاً لمنفعة عمل الخياطة فكيف يملِّكها؟، لا أنه كان قادراً ابتداءً على العمل ثم طرأ العجز، والحاصل أن الإجارة يُحكم ببطلانها لانتفاء موضوعها.
وأما في الصورة الأولى فإن العجز عن عمل الخياطة طارئٌ فلا موجب لانفساخ الإجارة، والفرض أن الخياطة كانت مقدورةً للأجير من أول الأمر، فالعقد محكومٌ بالصحة وطروّ العذر بعد مضي فترةٍ زمانيةٍ كان بوسعه صبُّ منفعة العمل في العين في تلك الفترة، فلا يكشف عن بطلان الإجارة وإنما يثبت له الخيار لتعذر تسليم العمل، فإما يختار الفسخ أو مطالبة الأجير بأجرة مثل عمله لمكان العذر الطارئ المانع عن تسليم العمل المستأجر عليه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo