< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

34/12/03

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضـوع:- الإجارة

إلا أن المغايرة قد حصلت بين متعلقي الإجارتين فالأولى قد تعلقت بالخياطة مع المادة، والثانية بالخياطة بدونها، وهذا بخلاف ما لو كان الشراء بمال الأجير الثاني، ولم يكن من الأجير الأول سوى الشراء فقط الذي هو من جملة مقدمات الخياطة وأجنبيٌّ عنها فلا يجوز الإستفضال، لأن ظاهر ما دلَّ على جوازه أنه لا بدَّ أن يصدر من الأجير الأول نحو عملٍ حاصلٍ في متعلق الإجارة لا في المقدمات.
ومنه يظهر أنه لو أوكل الأجير الأول الغير بشراء الخيوط والإبر بحيث كان ثمنها من كيسه فإنه يصح الإستفضال في الأجرة، ولا وجه لما ذكره السيد الحكيم من أنه وإن صدق بذلك الغرم لكنه غير كافٍ؛ لأن ما دلَّ على تجويز فضل الأجرة فيما لو عمل فيه شيئاً ليس ظاهراً في خصوص المباشرة، بل حتى لو كان بواسطة شخصٍ أوكل إليه ذلك وكان غرمه عليه فإنه كافٍ في تجويز فضل الأجرة.
( هامش صفحة 10 )
(ومما يعزز هذا الفهم ما في روايات إجارة الأعيان كإجارة الرحى وغير ذلك من أنها لم تجز فاضل الأجرة ما لم يحدث فيها حدثاً أو يغرم فيها غرماً، وكأن الغُنم الذي يحصل عليه من فاضل الأجرة كان بإزاء الغُرم الذي غرمه سواءً كان ببذل مالٍ أو الإتيان بعملٍ له حرمته. ومنه يعلم أنه حتى لو لم يأتِ بالعمل وإنما تحمل أعباءه المالية كما لو دفع قيمة الخيوط والأبر أو بذل الأجرة بإزاء إذابة الذهب فإن ذلك يكفي لتجويز فضل الأجرة، لأن الإجارة نحو معاوضةٍ والغُنم الذي سوف يغنمه هو بإزاء ما يغرمه سواءً من عملٍ أو مالٍ يبذله، فإن مطلق الإنفاق في العمل بالإتيان ببعض العمل أو بالمال الذي يبذله يكفي لتجويز فضل الأجرة.
ثم إن السيد الخوئي ذكر أنه لو أحدث حدثاً من غير أن يأتي بعملٍ فلا يظهر وجهٌ للإستفضال بالأجرة، حيث إن الإجارة واقعةٌ على عملٍ كالخياطة وأن العين الخارجية كالثوب فهي محل العمل ومصبه لا أنها بنفسها متعلقةٌ للإجارة، فإن أتى ببعض العمل كتفصيل الثوب فإنه تجوز الإجارة بأقل لاختلاف العمل المستأجر عليه في الإجارتين، وأما مجرد إحداث حدثٍ في العين لم يكن له ربطٌ باختلاف متعلق الإجارة فلا يجوز كصبغ الثوب لأن الحدث إنما كان في محل العمل ولم يكن في نفس العمل وما وقعت عليه الإجارة الثاني دون الأول، ومفاد الروايات عدم تجويز فاضل الأجرة ما لم يحدث حدثاً ويأتي بعمل. والحاصل أن مورد نصوص المنع أن تتعلق الإجارة الثانية بعين ما تعلقت به الأولى بحيث لو أتى بعملٍ أوجب المغايرة ما بين متعلق الإجارتين فإنه يجوز الإستفضال لعدم شمول نصوص المنع لذلك.
والإيراد عليه بأنه لا دليل على شرطية ذلك في حلِّ فاضل الأجرة جوابه أن ما ذكره السيد الخوئي ليس من باب إبراز شرطٍ وإنما كطريقٍ للخروج عن شمول نصوص المنع له.
وهذا سوف يشمل حتى إجارة الأعمال التي لا موضوع فيها للعمل المستأجر عليه كعمل الصيام والصلاة.)
وأما لو لم يكن لمتعلق الإجارة متعلقٌ كما في الإجارة للصلاة أو الصوم فقد أفاد الماتن أنه لا يجوز الإستفضال بالأجرة بأن يؤجر عمل سنة صلاة بمائة درهم ثم يستأجر بخمسين التماساً للفضل إلا أن يأتي ببعض العمل بأن يصلي بعض السنة وحينئذٍ يجوز له الإستفضال في الأجرة،عطفاً على نظائره.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo