< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

34/12/02

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضـوع:- الإجارة
ثانياً: لو سلمنا إلا أنه يوجد صحيحةٌ أخرى في الباب 21 لأبي المغرا صريحةٌ في تحريم فضل الأجير بعد أن عرفت أن مثل هذا التعبير هو من إضافة المصدر إلى فاعله لا إلى مفعوله رغم العطف على فضل الحانوت، والروايتان أعني صحيحة أبي المغرا وصحيحة أبي حمزة بحسب نسخة صاحب السرائر متكافئتان موضوعاً وحكماً، أما الحكم فلكون الأولى نصاً في تحريم فضل الأجير والثانية نصاً في تجويز فضل الأجيرـ، وأما الموضوع فلكون كل واحدةٍ منهما مطلقةً تشمل صورتي الإتيان ببعض العمل المملك وعدم الإتيان به، والذي يرفع التنافي بينهما صحيحتا محمد بن مسلم الأولى حيث قال: "لا إلا أن يكون قد عمل فيه شيئاً"، والخامسة حيث قال: "لا بأس قد عمل فيه"، فالخامسة تكون مقيدةً لإطلاق صحيحة أبي المغرا بما لو لم يعمل فيه وموجبةً للإقتصار على ذلك بحيث لا يكون مشمولاً لإطلاق صحيحة أبي المغرا فيما لو عمل به تحكيماً للتقييد على الإطلاق المخالف له وحملاً له عليه، والصحيحة الأولى لابن مسلم بكل من عقدٍ المستثنى والمستثنى منه مقيدة لإطلاق صحيحة أبي حمزة بحسب نسخة السرائر بصورة ما لو عمل فيه شيئاً بحيث لا تشمل صورة ما لو لم يعمل فيه شيئاً حملاً للمطلق الإثباتي على القيد المخالف له، والنتيجة أنه يجوز له الإستفضال في الأجرة لو أتى ببعض العمل ويحرم عليه ذلك لو لم يأتِ بشيءٍ منه.
أما البحث حول النقطة الثالثة وهي جواز فضل الأجرة فيما لو أحدث فيها حدثاً، فإنه تارةً يأتي ببعض العمل المؤجر كتفصيل الثوب وأخرى ببعض مقدماته كشراء
الخيوط والأبر، وثالثةً قد يكون مجرد عملٍ هامشيٍّ كشراء الخيوط مع كون المال مبذولاً من الأجير الثاني فكان مجرد واسطةٍ في شراء الخيوط، وعلى كلٍّ من هذه التقادير: تارةً يكون للعمل المأتي به ماليةٌ بأن تبذل بعض الأجرة بإزائه، وأخرى لا يكون له مالية، ولا إشكال أنه في صورة ما لو أتى ببعض العمل وكان له ماليةٌ جاز له إجارته بأقل باستفضال بعض الأجرة كأن يملك عمله للمستأجر بدرهمٍ ثم يعطيه للأجير الثاني بنصف درهم، فيستفضل بنصف درهمٍ بإزاء بعض العمل المبذول كقطع الثوب وتفصيله لا سيما إذا كان له مالية، بل حتى لو لم يكن له ماليةٌ كل ذلك عملاً بإطلاق أدلة جواز الفضل مع الإتيان ببعض العمل وإن كان لا ينفك خارجاً عن تقسيط بعض الأجرة بإزائه، كما هو الحال في صحيحتي محمد بن مسلم الأولى والخامسة حيث ورد في الأولى "لا إلا أن يكون قد عمل فيه شيئاً"، وفي الثانية" لا بأس قد عمل فيه"، وهي مطلقةٌ من حيث كون العمل المأتي به متمولاً أو لا، إلا أن يدعى أن المستفاد عرفاً من تقييد جواز فضل الأجرة بالإتيان ببعض العمل أن تكون للعمل المأتي به ماليةٌ ولو ضمنيةً بحيث تكون مؤثرةً في قيمة العمل المملك في إجارة الأعمال، وهذا سوف لا يختص بخصوص الإتيان ببعض العمل المؤجر بل ينسحب حتى على المقدمات، بحيث يكون الإتيان ببعض مقدمات العمل ولوازمه المتمولة عند العرف مصححةً لفضل الأجرة، فإن الإتيان بتلك المقدمات يصحِّح فضل الأجرة، كل ذلك عملاً بإطلاق ما دل على الجواز فيما لو عمل لهم عملاً "إلا أن يكون قد عمل فيه شيئاً أو أن يعالج معهم"، وعليه لا نحتاج للإستدلال على الجواز بلحاظ بعض مقدمات العمل برواية مجمعٍ والتي ورد فيها:" أليس تعمل فيها؟، فقلت: أقطعها وأشتري لها الخيوط. قال: لا بأس" حتى يُشكل عليها تارةً بضعف السند، وأخرى بأن مفادها مجموع الأمرين من القطع وشراء الخيوط، ولئن كان التقطيع عملاً إلا أن شراء الخيوط مجرداً عن التقطيع ليس إتياناً ببعض العمل بحيث لا يستفاد منها كفاية شراء الخيوط في تجويز فضل الأجرة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo