< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

34/07/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الإجارة \ كفاية ملكية المنفعة في صحة الإجارة \ تأجير العين المستأجرة بأقل مما استؤجرت
 وأما الوجه الآخر الذي يُستدل به على ما ذهب إليه السيد الشهيد فجوابه: أن الذهب والفضة يحمل على المثالية لكل ما يكون مضموناً بقرينة التعليل فيصدق على مثل الطعام المسمى والملبوس الكذائي وهكذا.
 مضافاً: إلى أنه أدلُّ على عكس مدَّعى السيد الشهيد، إذ لو أخذنا بحرفية الموثَّق فإنه يشترط الإتحاد حتى في الدرهم، ومجرد كونه نقداً غير كافٍ في جواز أخذ فاضل الأجرة ما لم يحدث حدثاً طالما أنه ليس درهماً حتى لو كان ديناراً!.
 اللهم إلا أن يحمل الدرهم على المثالية إلى مطلق النقد وهو كما ترى!.
 وأما ما نُسب إلى السيد المرتضى فمستنده: الفرار من شائبة الربا، لذا قيَّد جواز التفاضل بعدم كونه بالجنس الربوي،
 وهو كما ترى: إذ لا موضوع للربا المعاملي في المقام إذ لا توَّهم للربا القرضي.
 ومن خلال ذلك يظهر الوجه فيما ذهب إليه الأعلام الثلاثة منهم السيد الأستاذ، هذا في إجارة الأعيان،
 وأما في إجارة الأعمال: فسوف تأتي في المسألة القادمة ومجمل القول إنهم لم يشترطوا وحدة الجنس للمنع عن الإجارة بأقل مما استأجر به، بل حتى لو كانا من جنسين مختلفين،
 وقرينة ذلك: عطف فضل الأجير على البيت والدار والحانوت، فضل المستأجر من الأجير بأن يستأجر شخصاً لعملٍ ثم يؤاجره بأكثر مما استأجره به لا الفضل الذي يملكه الأجير على إنجاز عملٍ وذلك بإعطائه لآخر بأقل مما تقبل به العمل ولا شكَّ في أن فضل البيت والدار والحانوت يُراد به فضل ما يكون من إجارة البيت والدار والحانوت فيملكه المستأجر فكذا الحال بالنسبة لفضل الأجير.
 ومما يعزِّز هذا الرأي موثَّقة سماعة حيث ورد فيها "ولا يؤاجرها بخمسين ويرعى معهم" فإن الزيادة من غير جنس الأجرة السابقة كما هو واضحٌ.
 وهذا غير تامٍ: لأن الروايات صرَّحت بحرمة الفضل الذي يكون للأجير من تقبل عملٍ بكذا ثم يقبله بأقل مما تقبله به ابتغاء الفضل، فالفضل فضل الأجير لا أنه فضل مستأجر الأجير، وأما نفي التنظير فبلحاظ ما ثبت فيه الحرمة لا بلحاظ ما يفضل من أجرة الأجير، وسوف يأتي ضمن المسألة الثانية مزيد بيانٍ لذلك. والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo