< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

34/07/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الإجارة \ كفاية ملكية المنفعة في صحة الإجارة \ تأجير العين المستأجرة بأقل مما استؤجرت
 الجهة الثالثة: وقع الكلام في جواز الإجارة بأكثر مما استأجر مع عدم إنجاز عملٍ إذا كان من جنسٍ آخر، والبحث تارةً في إجارة الأعيان، وأخرى في إجارة الأعمال، وعلى الأول يوجد في المسألة جملة أقوالٍ:
 1-ما ذهب إليه المشهور منهم: السيد الخوئي والإمام الخميني والشيخ وحيد الخراساني والشيخ جواد التبريزي والسيد محسن الحكيم والماتن مع أغلب المعلِّقين على المتن باستثناء السيد الكلبيكاني إلى جواز الإجارة بأزيد مما استأجر بلا إنجاز عملٍ فيما لو كان من جنس أجرةٍ أخرى غير الأجرة السابقة. قال السيد محسن الحكيم في المنهاج: (يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقل مما استأجرها به وبالمساوي ، وكذا بالأكثرمنه إذا أحدث فيها حدثا أو كانت الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة) [1] ومثله غيره .
 2- ما ذهب إليه السيد الشهيد من جواز الإجارة بأزيد مما استأجر من غير جنس الأجرة الأولى في غير النقدين، وأما فيهما فلا يجوز التفاضل مطلقاً سواءٌ كان من جنس الأجرة السابقة أو من غير جنسها.
 قال رحمه الله في تعليقته على منهاج السيد الحكيم: (على أن لا تكون من أقسام النقود على الأحوط .) [2]
 3- ما ذهب إليه السيد السيستاني والسيد محمد سعيد الحكيم والسيد الأستاذ إلى منع التفاضل في الأجرة مطلقاً ما لم يحدث حدثاً.
 قال السيد محمد سعيد الحكيم في ( المسألة 10 ) : قيل : يجوز لمن استأجر عينا أن يؤجرها بغير جنس الأجرة التي استأجرها بها ، وإن كانت أكثر قيمة منها بحيث يكون له الربح في ذلك . لكنه لا يخلو عن إشكال ، بل الأظهر المنع في الأرض ، والأحوط وجوبا المنع في غيرها أيضا .) [3]
 وقال السيد الأستاذ في المسألة 446 : (يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقل قيمة مما استأجرها به وبالمساوي ، وكذا بالأكثر منه إذا أحدث فيها حدثا أو غرم فيها غرامة ولو لحفظها وصيانتها وإدارتها، وإلا لم يجز له ذلك حتى فيما عدا البيت والدار والدكان والأجير والسفينة والرحى والأرض أيضا ، ولا فرق في عدم جواز الإيجار بالأزيد بين أن يؤجرها بنفس الجنس الذي استأجرها به أو بغير ذلك الجنس سواء كان من النقود أم من غيرها .) [4]
 وقال السيد السيستاني في المسألة 450 : (يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقل قيمة مما استأجرها به وبالمساوي ، وكذا بالأكثر منه إذا أحدث فيها حدثا أو غرم فيها غرامة ولو لحفظها وصيانتها وإلا لم يجز له ذلك ، هذا في الدار والسفينة والحانوت وكذا الحال في غيرها من الأعيان المستأجرة حتى الأراضي الزراعية على الأحوط ، ولا فرق في عدم جواز الايجار بالأزيد بين أن يؤجرها بنفس الجنس الذي استأجرها به أو بغير ذلك الجنس سواء كان من النقود أم من غيرها على الأظهر .) [5]
 4- ما نُسب إلى السيد المرتضى في الإنتصار من اختصاص المنع بما لو كان التفاضل في الجنس الواحد الربوي بأن كان من المكيل أو الموزون، ولا بأس بالتفاضل في الجنس الواحد غير الربوي فضلاً عمَّا إذا كان من جنسين مختلفين.
 وأما في إجارة الأعمال فإنهم لم يجيزوا الإجارة بأقل مما تقبلها ولو من غير جنس الإجارة السابقة.
 والحمد لله رب العالمين


[1] - منهاج الصالحين للسيد الحكيم ج 2 ص 126
[2] - منهاج الصالحين للسيد الحكيم ج 2 ص 126
[3] - منهاج الصالحين للسيد محمد سعيد الحكيم ج 2 ص 146
[4] - منهاج الصالحين للسيد محمود الهاشمي ج 2 ص 122
[5] - منهاج الصالحين للسيد السيستاني ج 2 ص 126

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo