< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

34/07/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الإجارة \ كفاية ملكية المنفعة في صحة الإجارة \ تأجير العين المستأجرة بأقل مما استؤجرت
 كان الكلام فيما أفاده السيد الشهيد من أن نظر رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي إلى تصحيح أصل المزارعة لا إلى تجويز أخذ الفضل.
 وأجاب السيد الأستاذ: أن نظر الرواية إلى تجويز أخذ الفضل لا إلى تصحيح أصل المزارعة، وما ذكره من قرينتين غير تامٍ، أما الثانية فلأن مفروض السؤال حصول الفضل، بل لعله قد اشترط ذلك من أول الأمر، فالسؤال عن هذه الصورة المفروضة في كلام السائل، حيث قال (سألته عن الرجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماةٍ أو بطعامٍ مسمَّى، ثم آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر، وله في الأرض بعد ذلك فضلٌ أيصلح له ذلك؟...) [1]
 وأما القرينة الأولى فلأن العمل قبل العقد الثاني إنما يفرض فيما إذا كان إجارةً لا مزارعةً، وإلا لو كان المشترط في المزارعة الثانية بنسبةٍ أكثر من المزارعة أو الإجارة الأولى فلا بدَّ أن يفرض بعد المزارعة من أجل المحصول لا في نفس العين، إذ ليست المزارعة تمليكاً حتى لمنفعة الأرض بخلاف الإجارة، فلا محالة يكون الشرط في صحته بنسبةٍ أكثر لو فرض انسحاب هذا الشرط على المزارعة على حد ثبوته في الإجارة اشتراط العمل لهم ومساعدتهم في تحصيل الناتج، فالتعبير منسجمٌ مع إرادة شرطية العمل فيما لو كان الغرض إباحة الفضل في عقد المزارعة.
 والحمد لله رب العالمين


[1] - الوسائل (الإسلامية) ج 13 ص 261 باب 21 ح 4 و 5

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo