< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

34/07/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الإجارة \ كفاية ملكية المنفعة في صحة الإجارة \ تأجير العين المستأجرة بأقل مما استؤجرت
 كان الكلام في وجوه الجمع بين الطائفتين الخامسة وهي رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي وبين روايات الطائفة الثالثة والرابعة وكنا بصدد ذكر ما أفاده الشهيد الصدر في كتابه (اقتصادنا) من أنه يستفاد من الطائفة الخامسة أن العمل المشترط لصحة المزارعة الثانية إنما هو العمل بعد العقد، وأنها ناظرة إلى إنجاز عملٍ بعد المزارعة لتصحيحها لا لتحليل الفضل فيما بين المزارعتين، وقلنا بأن الدليل على ما ذكره أحد أمرين
 الأول: قوله عليه السلام في رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي : "نعم إذا حفر لهم نهراً أو عمل لهم شيئاً يعينهم بذلك فله ذلك" [1] ، فإن الحفر والعمل لهم من الأعمال التي تتم بعد الإتفاق معهم على المزارعة، ولذا لو حفر البئر قبل أن يجد من يبرم معهم عقد المزارعة فلا يوصف هذا الحفر بأنه إعانةٌ لهم، فالشرط هو العمل بعد العقد، وأما العمل الذي يكون شرطاً في صحة المؤاجرة بأكثر مما استأجر فهو العمل قبل أن يؤاجر العين بأكثر مما استأجرها.
 أما الثاني: إن رواية إسماعيل الهاشمي لم تفترض زيادةً في نفس العقد، وإنما لو حصلت الزيادة فمن باب الإتفاق، لأن المستأجر استأجر الأرض بأجرةٍ محددةٍ ثم اتفق بأن يُزارع مع العامل بالنصف، والنصف مقدارٌ غير محددٍ؛ إذ يمكن أن يزيد عن الأجرة المبذولة من طرف المستأجر، كما أن بالإمكان أن ينقص أو يساويها، فالزيادة التي أشار لها الخبر غير مفروضةٍ في طبيعة العقد، حيث لم يفرض على العامل أن يبذل للمستأجر أكثر مما بذله المستأجر للمالك، وإنما ألزم العامل في العقد بدفع نسبةٍ من الناتج بمعزلٍ عن مقدارها، وبالتالي عن زيادتها ونقصانها عن الأجرة التي تسلمها المالك من المستأجر.
 ويأتي ما فيه والحمد لله رب العالمين.
 


[1] - الوسائل (الإسلامية) ج 13 ص 261 باب 21 ح 4 و 5

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo