< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

34/07/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الإجارة \ كفاية ملكية المنفعة في صحة الإجارة \ تأجير العين المستأجرة بأقل مما استؤجرت
 الكلام في الدليل الثاني: على مدَّعى الماتن من الإختصاص بالعناوين المذكورة في الروايات؛ ما ورد من التفصيل بين إجارة الأرض والحانوت والبيت والأجير الظاهر في اختصاص الحكم بالمذكورات في الروايات والرجوع فيما عداها إلى مقتضى القاعدة وإطلاق أدلة الصحة، كما في روايات الطائفة الثالثة المتقدمة كرواية أبي الربيع الشامي حيث قال عليه السلام: (لا بأس به إن الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت، إن فضل الأجير والبيت حرامٌ.) [1] ورواية أبي المغرا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤاجر الأرض ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها، قال: (لا بأس إن هذا ليس كالحانوت ولا الأجير، إن فضل الحانوت والأجير حرامٌ.) [2]
  وأورد عليه السيد الأستاذ بإيرادين :
 الإيراد الأول: بأنه لا يوجب ذلك نفي العموم عن سائر روايات الباب، بل تبقى على عمومها ونخرج الأرض بالمخصص، فالروايات ذكرت العناوين المذكورة من باب المثال، بل حتى ورد التعبير بمثل البيت والحانوت، فلا حصر للحرمة بخصوص العناوين المذكورة.
 وفيه: أولاً: قد عرفت أن لا عموم في روايات الباب لتحريم فاضل الأجرة مطلقاً، رغم النكات التي ذكرها والمناسبات التي أعملها، فإن الروايات بمقتضى الإطلاق المقامي ظاهرةٌ في حرمة خصوص العناوين المذكورة ما لم يُحدث حدثاً.
 وثانياً: إن التعبير بمثل البيت والحانوت لا يُراد منه حمل العناوين المذكورة على المثالية لمطلق العين المستأجرة ولو كانت من غير المذكورات، وإنما- بعد أن عرفت من ظهورها في الموضوعية- تُحمل على ما يساوقها من العناوين التي حرم فيها فاضل الأجرة ما لم يُحدث حدثاً؛ كالسفينة والرحى والمرعى، مضافاً إلى أنه ورد في بعض تلك الروايات التعبير بمنزلة البيت والأجير؛ إن فضل البيت حرامٌ، وفضل والأجير حرامٌ، وهذا التعبير ظاهرٌ في ما يكون بمنزلة البيت من حيث ثبوت حرمة فاضل الأجرة له؛ كالسفينة والمرعى إلخ... ولا عموم فيها لكل عينٍ مستأجرةٍ، وإلا لم يبقَ معنىً للتنزيل هذا طالما أن كل عينٍ مستأجرةٍ يحرم فاضل أجرتها، فلا يُحمل على المثالية وإنما على التنزيل منزلة فضل الأرض حيث الحرمة.
 وثالثاً: إن التعبير بنفي البأس عن فضل أجرة الأرض، وأنه ليس مثل فضل الأجير والبيت، وأن فضلهما حرامٌ قد اشتمل على شقين: إباحة فضل الأرض، وتحريم فضل الأجير والبيت، ولا شك في استثناء فضل الأرض للنص، وكذا فضل ما عدا الأجير والبيت لاقتصار التحريم على هذه العناوين، وبالإطلاق المقامي ننفيه عما عداهما فيكون قد أجاب عن سؤال السائل، كما أنه حصر الحرمة بمقتضى الإطلاق المقامي بهذه العناوين وما عداهما يكون الحكم هو إباحة فضل الأجرة.
 والحمد لله رب العالمين


[1] - الوسائل ( الإسلامية ) ج 13 ص 260 ح 2 و3
[2] - الوسائل ( الإسلامية ) ج 13 ص 260 ح 4

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo