< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

34/06/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الإجارة \ كفاية ملكية المنفعة في صحة الإجارة \ تأجير العين المستأجرة بأقل مما استؤجرت
 الكلام في الروايات وقلنا بأنها على طوائف وقلنا بأن الطائفة الأولى على قسمين والقسم الأول في إجارة الأعيان وقد تقدم.
  وأما ما ورد في إجارة الأعمال فهي:
 الرواية الأولى: محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: (أنه سُئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه، قال: لا إلا أن يكون قد عمل فيه شيئاً.) [1] .
 الرواية الثانية: ما عن ابن مسلم أيضاً عن أبي حمزة عن أبي جعفرٍ عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر يربح فيه، قال: لا.) [2]
 .
 الرواية الثالثة: ما عن ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: (سألته عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل، قال: لا بأس قد عمل فيه.) [3]
 الرواية الرابعة: ما يرويه مجمع قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: (أتقبل الثياب أخيطها ثم أعطيها الغلمان بالثلثين، فقال: أليس تعمل فيها؟ فقلت: أقطعها وأشتري لها الخيوط. قال: لا بأس.) [4] .
 الرواية الخامسة: رواية علي الصايغ قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: (أتقبل العمل ثم أقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين فقال: لا يصلح ذلك إلا أن تعالج معهم فيه. قال: قلت فإني أذيبه لهم. فقال: ذلك عملٌ فلا بأس.) [5]
 وبحسب السند: فإن الرواية الأولى تامة السند، ومثلها سند الروايتين الثانية والثالثة، بخلاف الرواية الرابعة فإن مجمع الحناط الكوفي لم يوثَّق وهكذا الخامسة فإن علي بن ميمون الصايغ لم يوثَّق أيضاً.
 وأما دلالة هذه الروايات: فالرواية الأولى نفت أن يربح الأجير في العمل الذي تقبله بأجرٍ يتقبله الغير بأنقص فيربح فيه، اللهم إلا أن يكون قد عمل فيه شيئاً، وهكذا مضمون الرواية الثانية فإنها نفس مضمون الأولى، والثالثة التي نفت البأس عن فاضل الأجر ما بين تقبل خياطة الثوب بأجرٍ وأن يقبله بأقل طالما أنه يقطعه ويفصله ثم يعطيه من يخيطه ويستفضل. ونفس المضمون نراه في رواية مجمع، ورواية علي بن ميمون الصايغ وأنه لا يصلح له أن يتقبل العمل بأجرٍ ثم يقبله غلمان يعملون معه بأقل إلا أن يعالج فيه بأن يذيبه لهم حيث نفت الرواية البأس، فإنه يكفي لجواز أخذه فاضل الأجرة على صياغة الغلمان لذهب مثلاً أن يذيبه لهم.
 الطائفة الثانية: نفس مضمون الطائفة الأولى، بل أخص منها مضموناً، إلا أن الحكم المرتب عليها هو الكراهة وهي:
 الرواية الأولى: محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، أبي بصيرٍ عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إني لأكره أن أستأجر رحى ثم أؤاجرها بأكثر مما استأجرتها به إلا أن يحدث فيها حدثاً أو يغرم فيها غرامة.) [6]
 والرواية تامة السند حيث إنه لا إشكال إلا في عثمان بن عيسى الرواسي، كان شيخ الواقفة ووجهها، استبدَّ بمال الإمام الكاظم عليه السلام حيث كان وكيلاً له، وقد ذكر نصر بن الحجاج أنه كان واقفياً، وكان وكيل الإمام الكاظم عليه السلام وفي يده مالٌ فسخط عليه الرضا عليه السلام ثم تاب وبعث المال إليه، وقد نقل الكشي قولاً بأنه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم وأجمعت لهم بالفقه والعلم.
 ودلالتها على كراهة فاضل الأجرة في خصوص الرحى المستأجرة ما لم يحدث فيها حدثاً.
 الرواية الثانية: ما رواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إني لأكره أن أستأجر الرحى وحدها ثم أؤاجرها بأكثر مما استأجرتها إلا أن أحدث فيها حدثاً أو أغرم فيها غرماً.) [7]
 .
 وهي تامة السند فإن سليمان بن خالد من أوجه الفقهاء الثقات، ومن خاصة أبي عبد الله عليه السلام، والطريق إليه تامٌ، حيث يرويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد.
  وكذلك واضحة الدلالة على كراهة فاضل الأجرة في خصوص الرحى ما لم يحدث فيها حدثاً.
 أما الطائفة الثالثة فتأتي والحمد لله رب العالمين
 


[1] - الوسائل ( الإسلامية ) ج 13 ص 265 ح 1
[2] - الوسائل ( الإسلامية ) ج 13 ص 265 ح 4
[3] - الوسائل ( الإسلامية ) ج 13 ص 266 ح 5
[4] - الوسائل ( الإسلامية ) ج 13 ص 266 ح 6
[5] - الوسائل ( الإسلامية ) ج 13 ص 266 ح 7
[6] - الوسائل ( الإسلامية ) ج 13 ص 263 ح 5
[7] - الوسائل ( الإسلامية ) ج 13 ص 259 ح 1

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo