< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

34/06/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الإجارة \ كفاية ملكية المنفعة في صحة الإجارة
 تطبيق الفصل الثاني
 قال الماتن: فصل: يكفي في صحة الإجارة كون المؤجر مالكا للمنفعة( ولا يشترط ملكية العين) ، أو وكيلا عن المالك لها ، أو وليا عليه (فيكون له السلطنة على العين)، وإن كانت العين للغير كما إذا كانت(المنفعة) مملوكة بالوصية أو بالصلح أو بالإجارة فيجوز للمستأجر أن يؤجرها من المؤجر (أي من المالك نفسه لغرض ما) أو من غيره ، لكن في جواز تسليمه العين إلى المستأجر الثاني بدون إذن المؤجر إشكال (مع صحة الإجارة وضعاً، وفي قبال ذلك تفصيل عليه جماعة منهم السيد الخوئي والسيد الاستاذ وهو أن يفصل بين كون المستأجر الثاني أمينا أو لا وقد تقدم ذلك وعلق الشيخ عبد الكريم الحائري [1] على كلام الماتن: لا إشكال فيما لا يحتاج إلى الإذن وإجارة المستأجر كإجارة المؤجر في ملازمتها التسليم في بعض الموارد، وعلق السيد الخوئي [2] : لا يبعد الجواز إذا كان المستأجر الثاني أمينا مع إطلاق العقد كما هو المفروض ومع ذلك للمالك مطالبة العين من المستأجر الأول بعد انقضاء المدة وبذلك يظهر عدم ضمانه بالتسليم إلى المستأجر الثاني . ) فلو استأجر دابة للركوب أو لحمل المتاع مدة معينة فآجرها في تلك المدة أو في بعضها من آخر يجوز ، ولكن لا يسلمها إليه (فإما يستوفي الغير المنفعة مع كونها تحت يد المستأجر الأول وإما يستأذن المالك) ، بل يكون هو معها ، وإن ركبها ذلك الآخر أو حملها متاعه فجواز الإجارة لا يلازم تسليم العين بيده ، فإن سلمها بدون إذن المالك ضمن ( فيأثم تكليفا ويضمن وضعاً) ، هذا إذا كانت الإجارة الأولى مطلقة (لم يؤخذ فيها قيد الاستيفاء بنفسه) ، وأما إذا كانت مقيدة (فهنا صور: الصورة الأولى)كأن استأجر الدابة لركوبه نفسه فلا يجوز إجارتها من آخر( أي المستأجر الثاني ، وعلق السيد الخوئي [3]
  ووافقه الشهيد الصدر وآخرون: التقييد لا ينافي جواز الإجارة من آخر وذلك كما إذا استأجرت المرأة دارا لسكناها مقيدة ثم تزوجت فإنه يجوز لها أن تؤجرها من زوجها لسكناها وبذلك يظهر ما في الحكم بالبطلان على الإطلاق بعيد ذلك ، الصورة الثانية:)كما أنه إذا اشترط المؤجر عدم إجارتها من غيره، أو(الصورة الثالثة:) اشترط استيفاء المنفعة بنفسه لنفسه كذلك أيضا ، أي لا يجوز إجارتها من الغير، نعم(الصورة الرابعة) لو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه ولم يشترط كونها لنفسه جاز أيضا إجارتها من الغير بشرط أن يكون هو المباشر للاستيفاء لذلك الغير ، ثم لو خالف وآجر في هذه الصور ففي الصورة الأولى وهي ما إذا استأجر الدابة لركوبه نفسه بطلت(الإجارة الثانية) لعدم كونه مالكا إلا ركوبه نفسه فيكون المستأجر الثاني ضامنا لأجرة المثل للمالك (لأن تصرفه هو فيما هو ملك للمالك وليس للمستأجر الأول) إن استوفى المنفعة (والمستأجر الأول يضمن الأجرة المسماة على القاعدة على تفصيل تقدم) وفي الصورة الثانية والثالثة في بطلان الإجارة وعدمه وجهان مبنيان على( ما هو المستفاد من المؤمنون عند شروطهم فهل يعني) أن التصرف المخالف للشرط باطل لكونه مفوتا لحق الشرط أو لا ، (فعلى الأول هو مسلوب السلطنة وعلى الثاني لا يوجب الا الحرمة لذلك قال) بل حرام وموجب للخيار ، وكذا في الصورة الرابعة إذا لم يستوف هو (أي إذا لم يكن الاستيفاء بواسطة المستأجر الأول، والميرزا وتبعه السيد الحكيم يرى أن الشرط يثبت حقا للمشروط له بخلاف ما عليه الأكثر من أنه لا يستفاد منه إلا الحرمة التكليفية كما هو الصحيح) بل سلمها إلى ذلك الغير .
 والحمد لله رب العالمين
 


[1] - العروة الوثقى ج 5 ص 75
[2] - العروة الوثقى ج 5 ص 75
[3] - العروة الوثقى ج 5 ص 76

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo