< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

34/04/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق
 تطبيق المسألة الرابعة عشر:
 يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها إذا وقفت على المتعارف(قيد أن يضربها) ، أو يكبحها باللجام أو نحو ذلك على المتعارف إلا مع منع المالك ( المنع تارة يكون في ضمن العقد وهو على وجه حق وأخرى في الأثناء وهو على غير وجه حق، علق الإمام الخميني: في ضمن العقد وأما بعد العقد فلا تأثير في منعه من المتعارف. وعلق السيد الگلپايگاني لا وجه لمنعه عن المتعارف إلا مع اشتراطه في العقد .) من ذلك أو كونه معها ، وكان المتعارف سوقه هو ، ولو تعدى عن المتعارف أو مع منعه ضمن نقصها أو تلفها ، أما في صورة الجواز ففي ضمانه مع عدم التعدي إشكال ، بل الأقوى العدم، (علق السيد الگلپايگاني: الأقوى ضمان الإتلاف إلا مع الإذن فيه وعدم ضمان التلف إلا مع التعدي . وعلق الإمام الخميني: مجرد التعارف لا يستلزم الإذن ليرفع الضمان نعم لو كان بحيث ينتزع منه الإذن لدى العقلاء صح ما ذكره . لأنه مأذون فيه
  ( المسألة الخامسة عشر ):
 إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلا مع التقصير في الحفظ ، ولو لغلبة النوم عليه ، أو مع اشتراط الضمان وهل يستحق الأجرة مع السرقة ؟ الظاهر لا ، لعدم حصول العمل المستأجر عليه إلا أن يكون متعلق الإجارة الجلوس عنده وكان الغرض هو الحفظ لا أن يكون هو المستأجر عليه .
 يستعرض الماتن في هذه المسألة ما لو استأجر شخصاً لحفظ متاعه فسرق وقد ذكر حكمين:
 الأول: ضمان المستأجر المتاع في صورة التفريط في الحفظ أو في صورة عدمه ! أو عدم الضمان كذلك، وهكذا الضمان فيما لو اشترط عليه ذلك.
 الثاني: انه هل يستحق الأجرة على حراسة العين مطلقاً؟ أو لا ويستحقها كذلك؟ أو يفصل بين ما لو كان مستأجراً للحفظ فلا يستحقها وبين أن يكون الحفظ غرضاً وغاية وإنما استئجر للحراسة وقد حصل منه ذلك فيستحقها.
 أما الحكم الأول: فلو لم يكن هنالك شرط ضمان ولم يفرط في حفظ المتاع فالحكم هو عدم ضمان المتاع المسروق لكونه أميناً والأمين لا يضمن، وأما لو سرق مع التعدي والتفريط في الحفظ ومثّل لها الماتن بغلبة النوم فإنه يضمن بلا إشكال سواء استندت السرقة إلى هذا التقصير أو لم تستند، وعلى الأول فبالإتلاف وعلى الثاني فالضمان بقاعدة على اليد لصيرورة اليد مع التعدي والتفريط في الحفظ عدوانية مشمولة للقاعدة.
 وأما لو شرط عليه الضمان وهذا الشرط حتى يُثمر ويكون له محصَّل لا بد من فرضه في صورة عدم كونه ضامناً بمقتضى القاعدة أو فقل لولا الشرط، ولا بد من العمل بمقتضاه حيث إن الشرط جامع لما يعتبر في نفوذ الشروط فيكون مشمولاً لعموم (المؤمنون عند شروطهم)
 ويدل عليه مضافاً إلى أنه مقتضى القاعدة ما رواه الصدوق بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : (صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان وقال في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه قال : هو مؤتمن .) [1] هكذا وردت في الوسائل وفي بعض نسخ الفقيه، والموجود في الطبعات الجديدة للتهذيب وهكذا بعض نسخ الفقيه (فأقعده على متاعه فسرق) وظاهر الحديث أنه أقعده على متاعه إجارة لغرض حفظه،والرواية تامة السند لتمامية إسناد الصدوق إلى حماد، وفي قبال ذلك روايات تأتي والحمد لله رب العالمين
 
 


[1] - الوسائل (الإسلامية) ج 13 ص 228

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo