< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

34/04/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ يجوز للمستأجر أن يضرب الدابة إذا وقفت على المتعارف
 المسألة الرابعة عشر:
 يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها إذا وقفت على المتعارف ، أو يكبحها باللجام أو نحو ذلك على المتعارف إلا مع منع المالك من ذلك أو كونه معها ، وكان المتعارف سوقه هو ، ولو تعدى عن المتعارف أو مع منعه ضمن نقصها أو تلفها ، أما في صورة الجواز ففي ضمانه مع عدم التعدي إشكال ، بل الأقوى العدم لأنه مأذون فيه
 يستعرض الماتن فيها أمرين:
 الأمر الأول: جواز ضرب الدابة المستأجرة للحمل أو الركوب.
 الأمر الثاني: الضمان وعدمه.
 أما الأمر الأول: فحكم بالجواز بشروط:
 الأول:أن يتوقف استيفاء المنفعة من الدابة على ذلك , كما لو امتنعت عن المسير وتوقف ذلك على ضربها أو نخسها بالشكل المتعارف.
 الثاني:أن لا يكون قد شرط عليه في متن العقد عدم الضرب.
 الثالث:أن لا يكون المتعارف سوقها من قبل صاحب الدابة.
 فمع اجتماع الشروط يجوز للمستأجر ضربها بالقدر المتعارف وصولا إلى استيفاء المنفعة منها، وليس للمالك بعد ذلك منعه من هذا النحو من الضرب، لأنه على غير وجه حق، ولا محصل لهذا المنع بعد أن كان مقتضى العقد جوازه، نعم لو كان المتعارف سوق المؤجر الدابة بنفسه فليس للمستأجر ضربها لعدم حق له في ذلك، حيث يكون المتعارف قرينة على المنع من الضرب.
 أما الأمر الثاني: فيما لو تلفت الدابة أو أصابها عيب نتيجة الضرب، فهل يضمن المستأجر مطلقاً؟ أو لا كذلك! أو يفصل بين صورة كون الضرب جائزاً ؟ أو لا ! فعلى الأول لا ضمان لكونه مأذوناً به من قبل المالك ولو بحسب المتعارف ولم يكن في ضربه متعدياً ولا مفرِّطاً، فما يصيب الدابة كان بإذن من المالك فلا ضمان، وعلى الثاني يضمن لكونه متعدياً في تصرفه بمال المؤجر بغير إذنه، وهذا هو مختار الماتن.
 والصحيح أن يقال: أنه لا يخلو إما مع سبق المنع عن الضرب وعدم كونه متعارفاً، وإما مع الإذن، وهذا لا يخلو إما مع هدر مالية الدابة وإسقاط حرمتها أو بدونه أي مجرد إذنه بالضرب لا على الوجه المتلف لها، فالصور ثلاثة:
 ففي الصورة الأول: الحكم هو الضمان سواء استند التلف إلى الضرب أو حصل اتفاقاً، لكون يده عدوانية غير مأذونة.
 وفي الصورة الثانية: كذلك يثبت الضمان فإن مجرد الإذن لا يُفيد في نفي الضمان فيما لو استند التلف إلى الضرب برغم الإذن بالضرب المجرد عن المجانية وهدر مالية الدابة، والإذن بالضرب لم يكن بدرجة أن يكون متلفاً حتى نستفيد منه هدر حرمة ماله، أي الإذن لم يكن على وجه المجانية وإنما الضمان، فلا ملازمة ما بين الإذن ونفي الضمان.
 وقد يدعى: عدم الضمان بعد أن كان الضرب متعارفاً ومع فرض الإذن فلا يصدق أن يده عدوانية.
 وفيه: إن ما ذكر إنما ينفع في نفي الضمان في فرض التلف دون الإتلاف الذي ينتسب فيه التلف إلى الضرب فعدم العدوانية إنما ينفع في نفي ضمان التلف دون الإتلاف.
 فالصحيح: هو ضمان الإتلاف مع عدم الإذن فيه وضمان التلف مع كون اليد عدوانية غير مستأمنة، ومجرد عدم كون اليد عدوانية لا ينفي ضمان الإتلاف كما اتضح.
 وأما في الصورة الثالثة: فلا ضمان، بلا فرق بين صورة التلف بآفة سماوية أو الإتلاف المستند إلى الضرب المأذون به لكونه قد أهدر حرمة ماله.
 والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo