< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

34/04/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ إذا حمّل الدابة المستأجرة أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف
 الكلام في الحكم الثاني وقلنا بأن الأقوال أربعة
 القول الأول: ما ذهب إليه الماتن من التفصيل بين أن يكون الشرط على وجه التقييد وبين أن لا يكون كذلك، فعلى الأول: فحكم ببطلان الإجارة واستحقاق صاحب الدابة أجرة مثل الحمل بتمامه،
 وعلى الثاني: حكم باستحقاق أجرة المسمّى بمقدار المشترط أو المتعارف، وأجرة المثل بالمقدار الزائد على المشترط أو المتعارف، لكونه قد استوفى من الدابة منفعة أخرى لم تكن متعلق الإجارة، وهذا ما ذهب إليه المشهور.
 وقد أورد السيد الخوئي على الشق الأول من مختار الماتن: أنه لما استوفى المستأجر المنفعة المباينة مع ما وقعت عليه الإجارة لمكان التضاد ما بين الطبيعة بشرط لا بناءاً على حمل الشرط على وجه القيدية مع نفس الطبيعة بشرط شئ بلحاظ مجموع الحمل من الزائد والمزيد عليه، لا وجه لسقوط الأجرة المسماة وثبوت أجرة المثل إذ بعد فرض صحة العقد وتمكين المؤجر المستأجر من الدابة لأجل استيفاء المنفعة لا موجب لسقوط الأجرة المسماة وإنما المستأجر قد فوّت على نفسه المنفعة واستبدلها بمنفعة أخرى، ففوات المنفعة المملكة بالإجارة مستند إليه لا إلى عدم بذل المؤجر للعين.
 والحاصل: أنه لا موجب لسقوط الأجرة المسماة بل يضاف إليها أجرة المثل بالنسبة للحمل الزائد.
  نعم وافقه في الحكم فيما إذا لم يكن الشرط مأخوذاً على وجه القيدية من ثبوت كلتا الأجرتين المسماة بالنسبة للمقدار المأذون به متعلق الإجارة- والمقدار الزائد المستوفي والذي لم يكن متعلق الإجارة لحرمة ماله وعدم ذهابه عليه هدراً.
 الجواب على إشكال السيد الخوئي على الماتن : أنه لم يظهر من فتوى الماتن الحكم بصحة الإجارة فيما لو انتفى الشرط المأخوذ على وجه القيدية والذي به قوام متعلق الإجارة وعليه فلو حكمنا ببطلان الإجارة كما هو المبنى في توجيه ما حُكي عن المحقق الاردبيلي لانتفاء ما به قوام متعلق الإجارة فلا استحقاق للأجرة المسمّاة، لأنه إنما يستحقها بالعقد الصحيح، لأن ضمانها معاوضي عقدي فمع بطلان الإجارة لانتفاء المتعلق بعدم تحقق ما به قوامه فلا ثبوت لها، نعم يضمن أجرة المثل لتمام المجموع، وإنما يبقى الإشكال أنه حتى مع عدم تحقيق ما به قوام متعلق الإجارة فلا ينبغي الحكم ببطلان الإجارة بعد أن بذل المؤجر العين لغرض استيفاء المنفعة، وإنما المستأجر لم يستوفها وصار لاستيفاء منفعة أخرى مباينة للمنفعة التي هي متعلق الإجارة، للمضادة ما بين المنفعة بشرط لا مع المنفعة بشرط شئ.
 والحاصل:إن الإجارة صحيحة لا موجب لبطلانها ولانفساخها لمجرد عدم استيفاء المستأجر للمنفعة المملكة بالإجارة، والمنفعة المستوفاة باقية على ملك صاحب الدابة، وبالتالي تكون مضمونة على المستأجر بأجرة المثل بملاك الاستيفاء.
 والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo