< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

34/04/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ إذا حمّل الدابة المستأجرة أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف
 كان الكلام فيما لو استأجر دابة وقد حملها المستأجر أزيد من المقدار المشترط في صورة الشرط أو أزيد من القدر المتعارف في صورة الإطلاق وعدم الاشتراط، وقد تعرض الماتن (قده) لحكمين:
 أما الحكم الأول: وهو ضمان التلف والعوار.
  فالدليل عليه: تارة قاعدة على اليد، وأخرى الروايات.
 أما القاعدة: فلأن المؤجر صاحب الدابة قد اشترط عليه صراحة أو بالشرط الضمني الارتكازي فيما لو كان الوزن الكذائي أجراً متعارفاً وبتحميله أزيد من المقدار المشترط أو أزيد من المتعارف سوف لا يكون مأذوناً به وذلك منه تجاوز لما اشترط عليه، فتنقلب يده من يد مستأمنة ومأذونة إلى عدوانية تكون ضامنة بلا إشكال للتلف ولو القهري، هذا إذا كان التلف قهرياً، وأما إذا كان بفعل الحمل الزائد الذي حمله الدابة فإن الضمان بملاك التسبيب إلى الإتلاف، ويكون ضامناً على أساس قاعدة من أتلف.
 بل حتى لو لم يكن في البين لا شرط مصرح به ولا شرط ضمني إلا أن التحميل أزيد من المقدار المتعارف نحو تفريط في الحفظ وتعدٍّ على مال المؤجر، فيكون ضامناً للتفريط بالحفظ عملاً بقاعدة على اليد، لأن إذنه بالتصرف بالعين مشروط بعدم التعدي ولا التفريط في الحفظ.
 أما الروايات الخاصة:
 فمنها: صحيحة علي بن جعفر وهي عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت ما عليه ؟ قال : (إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها ، وإن لم يسم فليس عليه شئ) [1] .وهي تدل على أنه يضمن التلف لمجرد مجاوزة الشرط، والفاء هنا للعاقبة وليست جزائية.
 ومنها: صحيحة محمد بن قيس، وهي عن محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : (قال أمير المؤمنين عليه السلام : ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة) [2] وهذه الرواية حكمت بالضمان في صورة التعدي والتفريط في الحفظ، وبالتالي خروج يده من كونها مستأمنة إلى عدوانية، لمكان انتفاء الإذن المناط بعدم التعدي ولا التفريط في الحفظ.
 ومنها: محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي المغرا عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تكاري دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة ، فقال : (إن كان جاز الشرط فهو ضامن ، وإن كان دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن ، وإن وقعت في بئر ضامن لأنه لم يستوثق منها.) [3] وهي تامة السند واضحة الدلالة.
 ومنها: ما عن عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ابن عثمان ، عن الحسن الصيقل قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في رجل اكترى دابة إلى مكان معلوم فجاوزه قال : (يحسب له الأجر بقدر ما جاوزه ، وإن عطب الحمار فهو ضامن) [4]
 ومنها: ما عن محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الميثمي ، عن أبان ، عن الحسن بن زياد الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه السلا في رجل اكترى من رجل دابة إلى موضع فجاز الموضع الذي تكاري إليه فنفقت الدابة ، قال : (هو ضامن وعليه الكراء بقدر ذلك) [5]
 هذه الروايات وغيرها كصحيحة أبي ولادة الحناط [6] دلالتها واضحة على الضمان، وللعلامة كلام يأتي والحمد لله رب العالمين


[1] - الوسائل (الإسلامية) ج 13 ص 255
[2] - الوسائل (الإسلامية) ج 13 ص 281
[3] - الوسائل (الإسلامية) ج 13 ص 281
[4] - الوسائل (الإسلامية) ج 13 ص 257
[5] - الوسائل (الإسلامية) ج 13 ص 257
[6] - الوسائل (الإسلامية) ج 13 ص 255

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo