< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

34/04/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ إذا آجر دابة لحمل متاع فعثرت وتلف أو نقص
 الكلام في المسألة العاشرة وهي ما لو استأجر دابة لحمل متاعه فعثرت في الطريق فتلف المتاع كلاً أو بعضاً، فقد فصَّل الماتن بين ما لو ضربها صاحبها أو دفع بها فعثرت وأدَّى ذلك إلى تلف المتاع فيضمن وبين ما لو عثرت من ذاتها من دون دفع ولا ضرب فلا يضمن ، وقلنا بأن هذا التفصيل على وفق القاعدة إلا أن السيد عبد الأعلى في مهذب الأحكام حاول الاستدلال بالروايات فاستند في نفي الضمان في الصورة الثانية إلى رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام في الرجل يستأجر الجمال فيكسر الذي يحمل أو يهريقه قال عليه السلام: (إن كان مأموناً فليس عليه شئ وإن كان غير مأمون فهو الضامن) [1] .
  والعجب كيف استفاد (قده) دلالتها على نفي الضمان في موردنا مع أنها واردة في الإتلاف.
 كما إنه قد استدل على الضمان في الصورة الأولى برواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال: (إذا استبرك البعير بحمله فقد ضمن صاحبه) [2]
 وفي رواية الحسن بن صالح الثوري- وهي ضعيفة بحسن بن صالح- عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا استقل البعير أو الدابة بحملها فصاحبهما ضامن) [3] وفي موضع آخر من الوسائل (إذا استقل البعير والدابة بحملها فصاحبها ضامن إلى أن تبلغه الموضع) [4] .
 والسيد الأستاذ يرى: أن الروايتين ما لو ذهب البعير بالمتاع وأتلفه فإن صاحبه يكون ضامناً لإلتزامه بإيصال المتاع إلى موضعه، فالضمان ثابت على صاحبها بعد أن كان قد حمل المتاع على البعير ولا ربط لها بموردنا فيما لو عثرت اتفاقاً أو بدفع من صاحبها أو من ثالث أجنبي.
 إلا أن الصحيح: أن الرواية الثانية حتى لو كان الثابت ما في نسخ التهذيب إذا استقل البعير بدل إذا استبرك الذي هو بمعنى استناخ ولو بقرينة (إذا استقل البعير بحمله) لا تفيد ما ذكره السيد الأستاذ، وإنما النظر فيها أن الدابة لو استقلت في سيرها بأن كانت صائلة، فقد حكم الإمام عليه السلام بضمان صاحبها لكل ما تتلف من أموال تعترضها في الطريق إلى أن تبلغ الموضع،هذا لو كانت رواية الحسن بن صالح خالية من لفظة (بحمله) وهو الموافق للنسخة التي بيد السيد الأستاذ، وأما إذا كانت مشتملة عليها فما أفاده (دام ظله) تام.
 كما أن نظر الرواية الأولى إلى صورة ما لو حمل صاحب المتاع على الدابة أزيد مما تقدر على حمله فاستبركت بمعنى استناخت والتصقت بالأرض بمقادم بدنها، فإن صاحب المتاع يضمن ما يتلفه من الدابة من وصف الصحة بعد أن حمل البعير أزيد مما يطيق حمله.
 ( المسألة الحادية عشر ):
 إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها ، نعم لو اشترط عليه الضمان صح لعموم دليل الشرط وللنص.
 تعرض الماتن في هذه المسألة إلى ما لو استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق فقد حكم بعدم ضمان صاحبها، إلا أن يشترط عليه ذلك فإنه يضمن لعموم الشرط وللنص الخاص وهو خبر موسى بن بكر المتقدم .
 وقد أورد عليه السيد الخوئي: بعدم نفوذ هذا النحو من الشروط، وذلك لقصور في مقتضيه لأن الضمان هو فعل المولى وخارج عن عهدة المشروط عليه في حين أنه لا بد في نفوذه من أن يكون تحت اختيار المشروط عليه وإلا كان الشرط مشرعاً.
 ودعوى: تمامية المقتضي لمكان رواية موسى بن بكر.
 مدفوعة:بأنها محمولة على شرط الفعل دون النتيجة، وبحثنا فيها وليس فيه
 أقول: ما ذكره (قده) من أن المسألة تكرار لما سبق وقد عرفت أن الضمان ثابت على وفق القاعدة، وأما الدليل الخاص أعني رواية موسى بن بكر فقد عرفت عدم تمامية سندها، وأما بحسب الدلالة فلا موجب لصرفها عن ظهورها في اشتراط الضمان لا اشتراط تدارك الخسارة، هذا كله في صورة اشتراط الضمان.
 
 


[1] - الوسائل(الإسلامية) ج 13 ص 278
[2] - الوسائل(الإسلامية) ج 13 ص 278
[3] - الوسائل(الإسلامية) ج 13 ص 279
[4] - الوسائل(الإسلامية) ج 19 ص 185

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo