< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

34/03/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ لو أفسد الطبيب المعالج المريض
 كان الكلام فيما لو أفسد الطبيب المعالج المريض والكلام تارة فيما لو كان الإفساد على نحو المباشرة وأخرى على نحو السبب ، وذكرنا صورة المباشرة وانتهينا إلى مناقشة السيد الأستاذ حيث ناقش بأمرين: أولا ما تقدم. وثانياً: يحاول السيد الأستاذ في هذا الجواب تخريج رواية السكوني على طبق القاعدة، لوضوح الفرق بين مثل الإجارة على خياطة الثوب والإجارة على التطبيب، فإن متعلق الإجارة في الأول عمل معين مشخص في العين أعني خياطة الثوب، فلو تلفت العين بسبب صبِّ الأجير منفعة عمله في العين من دون تجاوز للحد المأذون فيه، فإنه لا موجب للحكم بالضمان، وهذا بخلاف الإجارة على التطبيب فإن مصب الإجارة هو واقع العلاج من خلال الجرح ونحو ذلك مما يكون تشخيصه بيد الطبيب، فلو أدَّى ذلك إلى تلف المريض كلاً أو بعضاً كان ضامناً له لو لم يأخذ البراءة مسبقاً، لدخول كل ذلك في حدود مسؤوليته بما فيه من تشخيص صلاحية المريض لذلك، ومنشأ الضمان هو تحقق الإتلاف الموجب له حتى ولو صدر خطأ.
 والحاصل: أن عهدة التشخيص تكون بيده فيكون هو المتلف على تقدير الخطأ، فتكون الذمة مشغولة، لصدق الإتلاف الموجب للضمان حتى مع عدم العمد، لعدم اشتراطه في صدق إيجابه للضمان.
 وفيما أفاده السيد الأستاذ ثانياً تأمل، أولاً: انه بالنسبة للتطبيب ليس بالضرورة أن يكون أمرها ما ذكر السيد الأستاذ لاسيما في الأزمنة المتأخرة التي يكون طبيب التشخيص غير طبيب العلاج بجراحة ونحوها والتي تكثر فيها فروع الطبابة.
 والحاصل: انه لا مانع من أن يكون متعلق الإجارة في الطبابة أمراً محدداً شخصياً، كأن يجري العمل الجراحي الكذائي، وعليه سوف يكون وزان ما لو كان متعلق الإجارة أمراً شخصياً محدداً.
 ثانياً: انه في باب البيطرة الأمر كذلك كما لو استأجر البيطار لعلاج الدابة من دون تحديد طبيعة العلاج ونوعه من إعطائه الدواء أو إجراء عمل جراحي له حسب توصيف وتشخيص البيطار، فهل يا ترى يصبح أمر البيطرة من هذه الناحية كالطبابة؟ برغم أنها متعلقة بالأموال وليس بالأنفس والدماء.
 والصحيح في الجواب: أن الرواية غير تامة السند.
 أما الصورة الثانية: وهو فيما لو لم يكن الطبيب مباشراً بل كان واصفاً للعلاج، وقد ذكر الماتن (قده) جملة صور كلها ترجع إلى أن دور الطبيب هو دور السبب، ويدل على الحكم بالضمان وجوه :
  الأول: الاستناد إلى صدق الإتلاف على فعل الطبيب لأنه السبب وهو أقوى من المباشر.
 وفيه: إن هذا إنما يتم لو كان المباشر بمثابة الآلة كالطفل الذي لا قصد له، بل عمده خطأ أو كان له القصد والإرادة لكنه كان هناك إلجاء، وهذا ما لا تحقق له في المقام حتى في صورة الأمر، لأنه ليس له سلطنة تقنينية، وإنما مجرد إرشاد ونصيحة لا يعدو عن حالة الإخبار عن الدواء الذي لو تناوله لشفي.
 نعم يستثنى من ذلك: ما لو أمر الطبيب الممرِّض بأن يناول المريض دواء أو مصلاً أو يُجري له أمراً علاجياً معيناً فامتثل الممرِّض وكان في ذلك تلف المريض كان الطبيب هو الضامن لكون السبب في هذا الفرض أقوى من المباشر، ويكون لأمره الدور الفاعل في استناد التلف إليه لذا يضمن.
 والحمد لله رب العالمين
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo