< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

34/02/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ إذا أتلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته مخيطا
 إجارة نقل المتاع
 الكلام فيما ذكره الماتن من إجارة نقل المتاع، وقد قيل: إن عطف إجارة نقل المتاع من مكان إلى آخر على إجارة خياطة الثوب فيه نحو مسامحة، لعدم كونهما من وادٍ واحد فإن الثانية لا احتمال فيها لقيد التسليم زائداً على إيصال المتاع إلى المكان الآخر، فهي من هذه الجهة أشبه بما لو استأجره لبناء الجدار، فإنه يستحق الأجرة بمجرد بنائه بلا حاجة إلى فرض التسليم بخلافه في باب إجارة خياطة الثوب التي يأتي فيها احتمال اشتراط التسليم وعدم كفاية انجاز العمل في استحقاق الأجرة.
 إلا أن الصحيح ما أفاده الماتن خلافاً للسيد الأستاذ وللسيد الخوئي:
 إذ ما يجري على خياطة الثوب يتم هنا وان الغرض ربما لا يكون بمجرد نقل المتاع إلى المكان الآخر بل لا بد من تسليمه لغرض تمكين المستأجر منه وهذا لا يحصل إلا بالتسليم، ولو ببركة الشرط الضمني إن لم يكن مقتضى ذات الإجارة ذلك.
 تطبيق المسألة الثالثة:
 إذا أتلف (الأجير) الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته مخيطا (مع وصف المخيطية لأنه يملك القماش مع وصف المخيطية) واستحق الأجرة المسماة (لأن المعاملة صحيحة ولم يهدر الأجير حرمة عمله) ، وكذا لو حمل متاعا إلى مكان معين ثم تلف مضمونا أو أتلفه فإنه يضمن قيمته في ذلك المكان(قيل إن مراده أن قيمته السوقية في المكان الجديد أعلى وبناء عليه أشكلوا عليه والصحيح أن مراده ضم قيمة النقل لقيمة المتاع ليس إلا من دون أن يكون للمكان الجديد مدخلية في ارتفاع القيمة، ولذا لا يأتي الإشكال) ، لا أن يكون المالك مخيرا بين تضمينه غير مخيط بلا أجرة أو مخيطا مع الأجرة(وهناك احتمال ثالث وهو بطلان الإجارة فلا يستحق الأجرة المسماة ولا المثل وفي المقابل يستحق المستأجر قيمة العين مجردة عن وصف المخيطية) وكذا لا أن يكون في المتاع مخيرا بين قيمته غير محمول في مكانه الأول بلا أجرة أو في ذلك المكان مع الأجرة كما قد يقال
 والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo