< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

34/02/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ المدار في ضمان القيميات
 ( تطبيق المسألة الثانية ) :
 المدار في الضمان على قيمة يوم الأداء في القيميات لا يوم التلف(وعند الشيخ الحائري والسيد الكلبيكاني: بل على يوم التلف على الأقوى،وقال الفيروزآبادي: بل على يوم التلف) ، ولا أعلى القيم على الأقوى (قال النائيني: لو اختلفت قيمة يوم التلف ويوم الأداء فالأحوط التصالح، وقال السيد الخوئي: لا يبعد أن يكون المدار على قيمة يوم الضمان والأحوط الرجوع إلى المصالحة عند اختلاف القيمتين) قال المحقق العراقي تعليقا على قول الماتن على الأقوى: في القوة تأمل والمسألة محل نظر ولو من جهة معارضة صدر عموم على اليد مع ذيله خصوصا مع فهم المشهور ترجيح الذيل فتدبر.
 المسألة الثالثة: إذا أتلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته مخيطا واستحق الأجرة المسماة ، وكذا لو حمل متاعا إلى مكان معين ثم تلف مضمونا أو أتلفه فإنه يضمن قيمته في ذلك المكان ، لا أن يكون المالك مخيرا بين تضمينه غير مخيط بلا أجرة أو مخيطا مع الأجرة وكذا لا أن يكون في المتاع مخيرا بين قيمته غير محمول في مكانه الأول بلا أجرة أو في ذلك المكان مع الأجرة كما قد يقال .
 فيما لو أنجز خياطة الثوب ثم أتلفه قبل تسليمه على صفة المخيطية للمستأجر ومثله ما لو حمل متاعا إلى مكان ما ثم بعد إيصاله لذلك المكان وقبل تسليمه للمستأجر أتلفه أو تلف وكان مضمونا.
 والكلام في أن ما تم تمليكه بالإجارة هل العمل؟ أو نتيجة العمل؟
 ثم لو كان المملَّك العمل فإن تسليم مصب الإجارة هل يكون بمجرد انجاز العمل وصبه في العين؟ أو أنه يكون بتسليم العين التي صب فيها منفعة العمل؟
 هذه هي المباني في المسألة وبحث نكاتها قد مرَّ في ضمن الفصل السابق.
 وما أفاده الماتن (قده) من ضمان الأجير قيمة الثوب على وصف المخيطية متعلق الإجارة لا المنفعة وأن تسليمه يكون بمجرد إيجاده وصبه في العين سواء تسلَّم المستأجر العين على وصف المخيطية أو لم يتسلَّم، إذ ليس له فسخ الإجارة، وقد صب الأجير عمله في العين، فلذا يستحق الأجرة المسماة من جهته فإن الأجير يضمن ما هو ملك المستأجر والذي ليس مجرد الثوب، وإنما مع وصف المخيطية والذي قد تختلف قيمته عنه مجردا عن وصف المخيطية، فإن المملَّك بالإجارة عمل الخياطة لا صفة المخيطية لأنها ليست مالاً مستقلا عن الثوب المتصف بها، نعم وجودها واتصاف العين بها موجب لارتفاع قيمة العين ولا يسقط شئ من الثمن بلحاظها
 وعلى القول بأن متعلق الإجارة هو العمل إلا أن تسليمه لا يكون بمجرد انجاز العمل بل لا بد من تسليم العين على صفة المخيطية ولو لأجل الشرط الضمني من لابدية تمكين المستأجر من ماله وهذا لا يحصل بمجرد انجاز العمل بل لا بد من التسليم إيفاءا بهذا الشرط الارتكازي فالحكم هو التخيير، لأن العمل المملك بالإجارة وإن صُب في العين إلا أنه لم يحصل التسليم فلم يتحقق الوفاء بالشرط الارتكازي فيكون له حق الفسخ، فلو فسخ ضمن له أجرة مثل عمله لكونه محترما وقد صبَّه حسب الفرض في العين كما أن الأجير بدوره يضمن له قيمة العين على وصف المخيطية لمكان الإتلاف أو التلف المضمون.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo