< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

34/02/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ المدار في ضمان القيميات
 ويمكن أن يُستدل أيضا لما ذهب إليه الماتن من أن الميزان بقيمة يوم الأداء بقوله (عليه السلام) في صحيحة أبي ولاّد عند الإجابة عن سؤال تعيب البغل، قال(عليه السلام): (عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده).
 حيث يُستدل بها على أن الميزان في ضمان القيمة بيوم الأداء وذلك بأن يكون يوم ترده قيداً في عليك ، والتقدير عليك يوم ترده قيمة ما بين الصحة والعيب، وهذا ما ينسجم مع كون العبرة بقيمة يوم الرد، وبما أن التالف مع وجود شخص العين وصف من أوصافها، فلا تكون مضمونة بالعهدة، لأنه لا عهدة مستقلة لوصف الصحة، وإنما عهدته بتبع عهدة العين، ومع أداء العين وخروجها بذلك عن العهدة، فيكون المعيار في وصف الصحة التالف بيوم رد العين.
 إلا أن هذا مجرد وجه في هذه الفقرة من الصحيحة، وفي قباله وجوه أخر لا بأس باستعراضها:
 الأول: أن يكون يوم ترده قيداً في القيمة والمقصود من ترده رد الأرش.
 إلا أن مرجع الضمير على هذا التقدير إن كان قيمة ما بين الصحة والعيب كان ينبغي تأنيث الضمير لا تذكيره، وإن كان المرجع ما بين الصحة والعيب لزم منه نحو عناية لكون صدق الرد يدور مدار شخص المأخوذ لا بدله.
 الثاني: أن يرجع إلى القيمة، وأن المقصود بالرد رد البغلة، وتقريب الدلالة أن العبرة بيوم الرد على الوجه المتقدم.
 الثالث: أن يكون يوم ترده قيداً للعيب، فيكون مفادها ضمان العيب الفعلي بحيث لا يشملها ما لو طرأ العيب ثم زال عند رده.
  فهذه جملة وجوه أُخر غير الوجه المستدل به على أن المعيار بيوم الرد، وهذه الوجوه لا تقل ظهوراً عن ذلك الوجه، ومع تطرق الاحتمال لا تصلح للاستدلال بها على المدعى.
 أما القول الثالث: من أن المعيار بيوم التلف، فقد استدل عليه بأمور:
 الأول: لأنه هو اليوم الذي ينتقل فيه الضمان إلى القيمة بعد أن كان مكلفا بإرجاع شخص العين، ولا معنى لملاحظة القيمة مع وجود العين، وإنما تلحظ بعد التلف من حينه لأنه هو الزمان الذي ينتقل فيه الضمان من العين إلى القيمة.
 وفيه: ما سوف يأتي والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo