< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

34/02/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ المدار في ضمان القيميات
 الكلام فيما ذكره السيد الخوئي بالنسبة لكون الملاك بضمان قيمة يوم الأداء حسبما تقتضيه القواعد لو لم يتم الدليل الخاص على أن الميزان هو ضمان قيمة يوم الغصب،
 أقول: قد يدعى أنه ظاهر الحديث النبوي من بقاء نفس العين المقصود بقوله صلى الله عليه وآله على اليد بحيث يكون المصير إلى البدل المثلي أو القيمي من باب لا حول ولا قوة جمعا بين الحقين حق المالك أن لا يذهب عليه ماله هدرا بمجرد تلفه وحق الضامن بأن لا يكلف بغير المقدور، ومع اشتغال الذمة بالعين التالفة فإن أداءها يكون بدفع القيمة في ذلك الزمان لا في زمان آخر، فإن أداء قيمة أي زمان آخر لا تعتبر أداء إذا نقصت القيمة عن يوم الأداء وهو الموافق مع ظاهر إطلاق الأمر بأداء ما أخذته اليد حتى بعد تلف العين المقتضي لتعيين قيمة يوم الأداء لكفاية لحاظ قيمة العين في زمان الأداء بخلاف، ما لو كان المنظور قيمة يوم آخر حيث يحتاج إلى عناية زائدة لا يوجد ما يقتضيها في حديث على اليد.
  والحاصل: أن الحديث قد دل على جعل الغاية أداء العين وهذا يعني بقاء العين حتى بعد التلف في الذمة وأنه لا رافع لها سوى أدائها.
 وهذا يقتضي مراجعة حديث (على اليد) حيث أن المستفاد منه لا يخلو من أحد وجوه أربعة:
 الوجه الأول: أن يدعى ظهور الحديث بخصوص ما قبل التلف وعدم شموله لصورة ما بعد التلف، وذلك لظهور لفظة حتى تؤدي بأن ما بعدها -أعني الأداء الذي هو الغاية- رافع لما قبلها فتكون الغاية قرينة على اختصاص القاعدة بصورة وجود العين حيث يمكن الأداء، لامتناعه مع فرض التلف.
 وفيه: إن حمل الحديث على هذا الاحتمال واضح لا يحتاج إلى بيان لوضوح أن أداء العين يكون مسقطا لها عن العهدة والضمان، فلا يكون الحديث قد أفادنا أمرا جديدا،
  الوجه الثاني: أن يدل الحديث على كون العين في عهدة صاحب اليد ما دامت موجودة وعلى تقدير التلف ينقلب الضمان من العهدة إلى الذمة بضمان المثل أو القيمة حيث يكون تلف المقبوض على القابض المستفاد من إطلاق قوله صلى الله عليه وآله (على اليد)، وهذا الوجه مبني على أنه في صورة التلف ينقلب الحكم الوضعي من ضمان العهدة بإرجاع العين إلى ضمان الذمة بالبدل المثلي أو القيمي أي بإرجاع بدل العين التالفة وهذا ما يرفضه أمثال السيد الخوئي، وذلك لأن ما ينقلب بتلف العين خصوص الحكم التكليف دون الوضعي بمعنى أنه يوجد في موارد ضمان العهدة حكمان تكليفيان أحدهما حرمة الإمساك بالعين والآخر وجوب إرجاعها، وفي صورة التلف لا معنى لبقائها لكونه من التكليف بغير المقدور، فلذا ينقلب إلى حكم تكليفي آخر وهو وجوب أداء ودفع البدل المثلي أو القيمي، وهذا ما يرتبط بالحكم بالتكليف، وأما الحكم الوضعي فلا انقلاب فيه أي أنه يبقى في الذمة ويكون مسؤولا عن نفس العين إلى حين أداء البدل.
 الوجه الثالث: -وهو ما ينسجم مع الإيراد على الوجه الثاني- أن تبقى العين حتى بعد التلف في ذمة صاحب اليد إلا أن دفع البدل المثلي أو القيمي مسقط لها لكونه نحواً من أنحاء رد العين مع امتناع ردها لتلفها.
 الوجه الرابع: وهو نفس الثالث بفارق أن دفع البدل المثلي أو القيمي يكون جمعا بين حق المالك الثابت في العين حيث لا يذهب عليه ماله هدراً بمجرد تلفها، وحق الضامن بأن لا يكلف بغير المقدور.
 وما يدعي على الوجهين الأخيرين من بقاء العين حتى بعد التلف في الذمة، وأنه أمر معقول ثبوتاً لا امتناع فيه لأن انعدامها إنما هو عالم الوجود الخارجي وهذا لا ينافي وجودها في عالم الاعتبار لا سيما أن الاعتبار سهل المؤونة، وبما أن ظاهر الحديث كون ذات المأخوذ على عاتق الآخذ، فلا موجب لصرفه إلى غير ما هو ظاهر فيه، ويتردد أمر الحديث بين الاحتمالين الثالث والرابع والنتيجة أن المعيار في الضمان قيمة يوم الأداء.
 والحاصل: أن ارتفاع قيمة العين أو نقصانها سوف يسري على المال الذمي وهو العين المضمونة في الذمة برغم تلفها والتي لم تخرج من تحت عهدة صاحب اليد فيكون تضمين العين بقيمة يوم الأداء على وفق القاعدة لو لم تنهض الرواية دليلا على أن الميزان بيوم الغصب لا الأداء.
 والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo