< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

34/01/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ المدار في ضمان القيميات
 الكلام في النكتة الرابعة أي أن يكون اليوم قيدا للقيمة وانتهى بنا الكلام لما ذكره السيد الخوئي من وجه على نفي رجوع القيد إلى قوله عليه السلام: (نعم) وهو أن الأقرب يمنع الأبعد وناقشناه في ذلك
 أما الوجهان الآخران أعني ما ذكره الشيخ الأنصاري من لزوم اللغوية والثاني لزوم الانتقال إلى القيمة قبل التلف
  فإنه قد يوجه الاستدلال بها على ضمان قيمة يوم التلف، بتوضيح:
 أن السؤال عن الضمان إذا نفق، والمتراءى من قوله (عليه السلام) لو عطب أو نفق أليس يلزمني أنه يلزمني قيمة البغل حال تلفه باعتبار قيمته الفعلية.
 نعم لما كان تضمين التالف تحت يد أبي ولاّد يوهم تضمينه مطلقا حتى ولو لم يكن يحصل التلف أبان الغصب، وقد أوضح الأمام (عليه السلام) أن التضمين ليس ثابتا مطلقا، وإنما بخصوص صورة الغصب، وأن التلف قبل الغصب لا يوجب التضمين، وعليه يكون يوم المخالفة قيدا لتضمين التالف، وأنه من دونه لا تضمين، أو أنه إنما تلزم القيمة في فرض التلف على تقدير الغصب، لا أنها تلزم بمجرده بلا فرق بين أن يكون البغل نكرة أو معرفة دخله التنوين أو لم يدخله.
 وعليه فقول السائل أيلزمني المترتب على نفق العين لا يخلو من أحد احتمالات إما بمعنى أن تشتغل عهدته بالعين المغصوبة وإما بمعنى لزوم دفع البدل القيمي فعلا وبوجه مطلق حتى ولو لم يحصل تلف، وإما بمعنى لزوم ودفع البدل القيمي على تقدير التلف أي التضمين بنحو القضية الشرطية لا الفعلية الناجزة، لكونه مناطا بحصول التلف وعدم كفاية مجرد الغصب وما بحكمه من مخالفة شرط المؤجر.
 والحاصل: فالقيد أعني يوم خالفته يرجع إلى قوله نعم وليس للقيمة وبناء عليه فالقول بأن المدار في الضمان على يوم الغصب لا يرجع إلى محصل.
  وأما القول الثاني: وهو ما ذكره السيد الخوئي واستدل عليه: من أن المدار في الضمان هو يوم الأداء بناء على عدم ثبوت الدليل الخاص، وقد ذكر أن قضية التلف لا تؤثر إلا في انقلاب الحكم التكليفي صرفا بمناط تعذر التكليف بأداء العين بعد تلفها، فيقال : أدِّ العين التي في عهدتك ففي كل حال تصدى للأداء تراعى قيمة تلك الحالة، وأما الحكم الوضعي فلا انقلاب فيه بل يبقى على حاله،ثم نظَّر ذلك بما لو باع أو استقرض منَّاً من حنطة أو من غيرها من القيميات حيث الثابت في الذمة نفس المبيع ولا ينتقل إلى القيمة ولو بقي في الذمة ما بقي، نعم في مقام الأداء لا يتمكن من أداء نفس العين المستقرضة والتي قد أتلفها، فلا محالة ينتقل إلى القيمة فالتبديل إنما يكون يوم الأداء، وأما قبله فلا تبديل لا في يوم التلف ولا قبله ولا بعده ،وإنما الثابت في الذمة هي العين نفسها بمقتضى على اليد فيكون ضامنا لنفس ما أخذ ، فإذا لم يمكن أداؤه والخروج عن عهدته فطبعا يُنتقل إلى البدل.
  والحاصل: أن مقتضى القاعدة كون الميزان بيوم الأداء، لولا الدليل الخاص على أن المعيار بيوم الغصب.
 ومنه يعلم حال القول بكون الميزان بيوم التلف، لأنه هو اليوم الذي ينتقل فيه للضمان إلى القيمة بعد أن كان مخاطبا بأداء نفس العين عملا ب( على اليد ما أخذت) فكان الواجب قبل التلف أداء العين ذاتها التي أخذتها اليد ولا وجه لا للمطالبة بالقمية ولا بأدائها مع وجود نفس العين وإنما يصار إلى القيمة بعد تلفها، فالميزان بالقيمة في اليوم الذي انتقل فيه الضمان من العين إلى القيمة.
 والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo