< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

34/01/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ العين التي للمستأجرة بيد المؤجر أمانة
 المسألة الأولى: العين التي للمستأجر بيد المؤجر(أي الأجير وهو ليس مالكا للعين كما هو واضح) الذي آجر نفسه لعمل فيها كالثوب آجر نفسه ليخيطه أمانة(لأن الإجارة هي من العقود الاستيمانية) فلا يضمن تلفها أو نقصها إلا بالتعدي ، أو التفريط(فيضمن في صورة التعدي أو التفريط على القاعدة لأن الحكم غير مختص بإجارة الأعيان) ، أو اشتراط ضمانها(الأعم من شرط الفعل أو النتيجة كما هو الصحيح) على حذو ما مر في العين المستأجرة ولو تلفت(العين التي هي مصب عمل الأجير) أو أتلفها المؤجر أو الأجنبي قبل العمل أو في الأثناء بطلت الإجارة(لأن المملَّك بعقد الإجارة هو العمل وحيث انعدمت العين فلا يكون مالكا للعمل من رأس وغير قادر على تسليمه حتى يملكه بالإجارة،وهذا فيما لو كان العقد على وجه التقييد بخصوص هذه العين وإلا فلا موجب للحكم بالبطلان لإمكان تبديلها بفرد آخر وقد ذكر ذلك الفيروزآبادي في تعليقته على العروة حيث قال: فيما كان العقد على وجه التقييد بالنسبة إلى العين الخاصة وإلا فإن كانت العين موردا فلا بطلان مع إمكان تبديل العين بفرد آخر [1] ) ورجعت الأجرة بتمامها أو بعضها إلى المستأجر ، بل لو أتلفها مالكها المستأجر كذلك أيضا ، نعم لو كانت الإجارة واقعة على منفعة المؤجر بأن يملك منفعته الخياطي في يوم كذا يكون إتلافه لمتعلق العمل بمنزلة استيفائه لأنه بإتلافه إياه فوت على نفسه المنفعة(هذا فيما لو كانت نتيجة انحلالية بأن كان كل غزل من الخياطة مقصودا بحد ذاته وأما لو كانت مجموعية فالإتيان ببعضها كلا إتيان) ، ففرق بين أن يكون العمل في ذمته أو يكون منفعته الكذائية (الخارجية الشخصية) للمستأجر ، ففي الصورة الأولى التلف قبل العمل موجب للبطلان(لنفس النكتة المتقدمة من عدم قدرة الأجير على التسليم لعدم قدرته على صبِّ عمله لانعدام العين التي هي محل الإجارة وقد ذكر ذلك المحقق العراقي في التعليقة، قال: والنكتة الفارقة أنه في الصورة الأولى لما كان مالكا للكلي في ذمة الأجير فإتلاف الثوب موجب لعدم القدرة على تسليم الكلي بإتلاف محله فيبطل بخلافه في الثاني فإنه مالك لعمله الشخصي الموجب إتلاف الثوب لصدق إتلاف المنفعة الشخصية فيكون بحكم الاستيفاء [2] ) ورجوع الأجرة إلى المستأجر وإن كان هو المتلف ، وفي الصورة الثانية إتلافه بمنزلة الاستيفاء وحيث إنه مالك لمنفعة المؤجر وقد فوتها على نفسه فالأجرة(المسماة) ثابتة عليه .]
 والحمد لله رب العالمين


[1] - العروة الوثقى ج 5 ص 64
[2] - ن، م

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo