< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/12/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ العين التي للمستأجرة بيد المؤجر أمانة
 الكلام في الوجه الثاني المنسوب للميرزا وقد تقدم.
 ويرد عليه:
  أولا: النقض: بأنه لو تم ذلك في شرط النتيجة سوف يتم في شرط الفعل، بل تماميته في شرط الفعل من باب أولى إذ لو كان الشرط هو تقييد في الإذن المنافي لما تقتضيه إجارة الأعيان من أن يكون مأذونا بوضع اليد مطلقا وعلى كل حال على العين تحقيقا للغرض من الإجارة وهو استيفاء المنفعة، فهو لا يفرق فيه بين شرط الفعل وشرط النتيجة بل المحذور في شرط الفعل آكد لأنه في شرط النتيجة يكفي فيه مجرد الالتزام وهو حاصل بخلاف شرط الفعل حيث لا بد فيه من الفعل.
 وثانيا بالحل:وذلك أن شرط الضمان بنحو شرط النتيجة لا يقتضي في المقام التقييد في إطلاق الإذن إذ ليس شرط الضمان تقييدا عرضيا في حالات الإذن، وإنما هو اشتراط طولي.
 وان شئت قلت: إن شرط الضمان ليس بمعنى أن أذنه بوضع اليد على العين مشروط بعدم تلف العين من دون تعدٍّ ولا تفريط بل الإذن شامل حتى لصورة تلف العين، وإنما حصل ذلك بمجرد المشروط عليه، فلا تقييد في حالات إطلاق الإذن الذي يقتضيه عقد الإجارة، فهذا الوجه أيضا غير تام.
 الوجه الثالث: ما سبق في إجارة الأعيان من أن المقتضي لشمول اطلاقات أدلة المؤمنون عند شروطهم موجود في شرط الضمان بنحو شرط النتيجة والمانع مفقود، فإن ما ذكر من موانع من قبيل مخالفته لمقتضى العقد أو للكتاب وغير ذلك قد عرفت عدم تماميته، فمع تمامية المقتضي وعدم وجود المانع لذا يكون مشمولا لإطلاقات أدلة نفوذ الشروط والعمل بموجبها.
 ومنه يعلم الحال فيما لو اشترط الضمان بنحو شرط الفعل، بنفس النكتة التي أشرنا إليها بلا حاجة إلى التمسك بمثل رواية موسى بن بكر أو الوجه الذي ذكره الميرزا
 والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo