< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/12/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوعم: الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ العين التي للمستأجرة بيد المؤجر أمانة
 الكلام في اشتراط الضمان على نحو شرط النتيجة وقلنا بأنه يستدل على الضمان بأمور منها رواية موسى بن بكر وقد تقدم الكلام في السند
 وأما بالنسبة للدلالة:
 فقد ناقش السيد الخوئي: بأنه لا ظهور للرواية في إرادة الضمان المبحوث عنه بحيث تشتغل ذمة الملاح ببدل النقص لو طرأ التلف بآفة سماوية كغرق السفينة، وإنما المتبادر إلى الأفهام من مثل التعابير لزوم تدارك النقص على نحو شرط الفعل لا النتيجة، ثم أبرز نكتة لذلك وهو أنه لا معنى لاشتراط كون النقص الذي يطرأ عليه، فلا بد من تقدير، والمقدر بحسب مناسبات الحكم والموضوع هو جبر النقص فالمنظور من الشرط الفعل دون النتيجة والمسبب ونفوذ الشرط المذكور هو مقتضي القاعدة ولا تثبت الرواية ما هو خلافها.
 وقد أجاب السيد الأستاذ أولا: بأن الضمان الاصطلاحي لا يتوقف على قصد عنوان الضمان لكونه منتزعا عن شغل ذمة الغير بمال الشخص لا أقل من إطلاق الاشتراط الشامل لنحوي الاشتراط أعني شرط النتيجة وشرط الفعل بمعنى الجبران والتدراك.
 وثانيا:- بالنسبة للنكتة التي أبرزها- بأن النقصان وإن كان مصدرا إلا أنه يستعمل أيضا كاسم مصدر وقد جمع الإمام عليه السلام بين المطلبين في الرواية، ومن الواضح أن المقصود كون نفس النقصان أي النتيجة الحاصلة من النقص على الملاح كالزيادة التي تكون للآخر وهذا مساوق لشرط النتيجة لا الفعل لكونه بحاجة إلى التقدير والأصل عدمه.
 ثم أفاد دام ظله إنه إن تم عدم الفرق بين إجارة الأعيان وإجارة الأعمال كانت الرواية دليلا على صحة شرط الضمان بنحو شرط النتيجة في باب الإجارة مطلقا وإلا اختص بإجارة الأعمال ليس إلا.
 أقول: ما أفاده أولا يرد عليه: أنه حتى بالنسبة للضمان المصطلح ليس أمرا انتزاعيا، وإنما هو مجعول اعتباري بقرينة ما هو مذكور في سائر روايات الباب، لاحظ ما ورد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: (في رجل حمل مع رجل في سفينته طعاما فنقص ، قال : هو ضامن ، قلت : انه ربما زاد ، قال : تعلم أنه زاد شيئا ؟ قلت : لا ، قال : هو لك) .حيث يكون الضمان مجعولا إبتداءا لا أنه منتزع عن مقام شغل ذمة الغير بمال الشخص.
 وإن شئت قلت: إن التعبير بالضمان تارة وبشغل الذمة أخرى ونحو ذلك مجرد تفنن في التعبير وفرق لساني وإلا فإن روح الضمان كحكم وضعي مجعول من قبل الشارع وفي مقام التعبير عنه هناك تفنُّن في التعبير.
 وأما ما أفاده ثانية: بالنسبة لما ذكره السيد الخوئي من قرينة على مطلبه فهو متين، وذلك بقرينة الجمع في الرواية بين الزيادة والنقصان ، وأن الأول له وعليه الثاني إذ يراد من الزيادة المعنى الحدثي لها إذ لا معنى محصل لأن يكون المعنى المصدري له وإنما المقصود النتيجة الحاصلة في طول ذلك حيث تكون له فكذا النقصان يراد به النتيجة الحاصلة في طول تناقص المال، وهذا إن لم يساوق الضمان بنحو شرط النتيجة فلا أقل من شموله له بإطلاقه، فالرواية تامة الدلالة إلا أن المشكلة كما عرفت في سندها.
 الوجه الثاني: -وقد تقدم فيما سبق- وهو أن مقتضى عقد الإجارة تسليط المستأجر على العين عن استحقاق فاشتراط الضمان مخالف لمقتضى العقد من إذن المؤجر بتسليط المستأجر على العين بخلاف إجارة الأعمال-كما في موردنا- حيث يصح الاشتراط إذ ليس من مقتضيات الإجارة تسليط الأجير على العين، وقد أوضح السيد الأستاذ ذلك الاستيمان على نحوين:
 الأول:أن يقتضي الإذن الفعلي ببقاء المال تحت يده على كل حال لحقٍ له فيه.
 الثاني: أن يكون مجرد إذن ببقاء المال تحت يد الغير كأخذ المال إلى بيته ليصب منفعة عمله فيه، فإنه يمكن اشتراط الضمان فيه من دون منافاته لمقتضى العقد لكون مرجعه إلى تقييد الإذن بخصوص الحصة من بقاء العين تحت يده غير المقارن مع التلف، بخلافه على الأول فإن الاشتراط بمعنى تقييد الإذن بوضع يده على العين المستأجرة منافٍ مع الغرض من العقد وهو استيفاء المنفعة من العين الموقوف على أن يكون متسلطا عليها فلو لم يبق العين تحت يده في جميع الأحوال، وإنما في بعضها دون البعض الآخر لم يتحقق الغرض من الإجارة وهو استيفاء حقه من العين، فالشرط منافٍ مع ما يقتضيه العقد لهذا النحو من الإستيمان، وهذا ما ينسب إلى الميرزا.
 وفيه ما سوف يأتي والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo