< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/12/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ العين التي للمستأجرة بيد المؤجر أمانة
 تعرض الماتن في المسألة الأولى من هذا الفصل إلى ما لو كانت العين التي للمستأجر بيد المؤجر- الأجير لأجل أن يصب منفعة عمله فيها ليحصل على النتيجة المرغوبة في الثوب مثلا الذي يعطيه للخياط ليخيطه له، ولا شك في أن العين أمانة بيد الأجير لا يضمنها لو تلفت من غير تعد ولا تفريط ولا مجاوزة الشرط كما أنه لا يضمن تعيبها، وإنما يضمنها لو أتلفها بالمباشرة أو بالتسبيب ولو المستند إلى التفريط في حفظها أو التعدي ومجاوزة ما شرط عليه أو بأن تتلف تحت يده مع فرض التعدي أو التفريط في الحفظ أو مجاوزة الشرط الزماني أو المكاني أو غير ذلك الذي أخذه عليه عندما استأمنه على العين، وأما إذا تلفت أو تعيَّبت من دون تعدي ولا تفريط فلا إشكال في عدم الضمان لعدم مقتضيه من قاعدة اليد أو الإقدام على الضمان وغير ذلك علاوة على أن يده مستأمنه على العين فتكون مشمولة لما دلَّ على عدم ضمان الأمين، وقد دلَّ على ذلك روايات في خصوص الباب فلتلاحظ ثمة [1] .
 الضمان مع الاشتراط
 وإنما الكلام في الضمان مع اشتراطه سواء بنحو شرط النتيجة أو الفعل ولا إشكال في صحة الثاني أعني اشتراط تدارك الأجير ما فات المستأجر من العين، وأما الأول أعني اشتراط الضمان بنحو شرط النتيجة فقد نسب إلى المشهور القول بصحته -خلافا لما تقدم- من اشتراط المؤجر ضمان المستأجر تلف العين المستأجرة من دون تعدٍ ولا تفريط بنحو شرط النتيجة، حتى أن السيد الخوئي قد صرَّح بأنه لم يتضح لنا مستند هذه الشهرة.
 وقد استدلوا على ذلك بوجوه :
 الأول: برواية موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام قال: ( سألته عن رجل استأجر سفينة من ملاح فحملها طعاما واشترط عليه إن نقص الطعام فعليه، قال : جائز ، قلت : انه ربما زاد الطعام ، قال : فقال : (يدعى الملاح أنه زاد فيه شيئا ؟ قلت : لا قال : هو لصاحب الطعام الزيادة ، وعليه النقصان إذا كان قد اشترط ذلك ) [2]
 والبحث في هذه الرواية تارة في سندها وأخرى في دلالتها .
 أما من حيث السند: فقد رواها الكليني في الفروع عن محمد بن يحي العطار عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم وكلهم ثقات عن موسى بن بكر، والكلام فيه حيث استدل على وثاقته بجملة أمور:
  • كثرة روايته منضما إلى عمل الفقهاء بها،
 وهذا واضح الجواب: نقضا بمثل سهل بن زياد، وحلا بأنه لا يُعلم مستندهم فلعله أصالة العدالة ونحوها مما لا نقول به
  • رواية الإجلاء كالبزنطي وابن أبي عمير وصفوان عنه كثيرا
 والجواب: ما ذكرناه في محله من عدم تمامية هذا التوثيق العام لا في المراسيل ولا في المسانيد.
  • ما صدر عن ابن طاووس من الحكم بصحة رواية هو في سندها.
 والجواب: انه لا يثبت وثاقة الرجل بمجرد تصحيح ابن طاووس لسند رواية مشتمل عليه، إذ لم يعلم المرتكز الذي بنى عليه لتوثيقه حيث لم تكن شهادة بوثاقته للفاصل الزماني البعيد جدا مما يصعب معه أن تكون الشهادة بوثاقته نتيجة تصحيح سند هو فيه قد نشأ عن حس، ومن هنا لم يعوَّل على توثيقات المتأخرين، إذ ليست ناشئة عن حس ولا مما هو قريب منه وإنما مجرد اجتهادات ربما لا نوافقهم عليها،
  • الإستناد إلى رواية لصفوان بوثاقته، وهي ما في فروع الكافي حيث يروي الكليني عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة قال : (دفع إلي صفوان كتابا لموسى ابن بكر فقال لي : هذا سماعي من موسى بن بكر وقرأته عليه فإذا فيه موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد ، عن زرارة، -والرواية طويلة- قال صفوان : هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا، عن أبي عبد الله وعن أبي جعفر عليهما السلام أنهما سئلا عن امرأة تركت زوجها وأمها وابنتها ؟ فقال : للزوج الربع وللأم السدس وللابنتين ما بقي...الخ) - الكافي للشيخ الكليني ج 7 ص 97.
 والسند تام حتى أن السيد الأستاذ ذكر بأن هذا لا يكون إلا مع فرض وثاقة الرجل بل جلالة مقامه ومسلَّميته، وأضاف دام ظله والتفكيك بين الوثوق بالكتاب ووثاقة الرجل دغدغة باردة.
 إلا أنه بمراجعة للفروع المجلد السابع يتضح أن التوثيق للمضمون الذي ورد في كتاب موسى بن بكر من دون التعرض لشخص صاحب الكتاب لا بالصراحة ولا بالتلويح، إذ ما ذكره صفوان انه مما لا خلاف فيه بين الأصحاب على المضمون الذي ورد في كتاب موسى بن بكر الذي دفعه للحسن بن محمد بن سماعة وأين هذا من وثاقة الرجل؟. خلافا للسيد الخوئي حيث اعتمد على هذا الوجه في توثيقه.
  وأما بالنسبة للدلالة فقد ناقش فيها السيد الخوئي كما سوف سيأتي والحمد لله رب العالمين


[1] - الوسائل (الإسلامية) ج 13 ص 273 ح 7 و ص 275 ح 16
[2] - الوسائل (الإسلامية) ج 13 ص 278

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo