< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/11/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة
 قال الماتن: ( العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة ، فلا يضمن تلفها أو تعيبها إلا بالتعدي أو التفريط )
  اعلم أن المستأجر يضمن العين المستأجرة في صورة التعدي والتفريط حتى في صورة التلف بآفة سماوية ونحوها كما لو خالف الشرط الذي شرطه عليه المؤجر، ويستدل بجملة أمور:
 الأول:قاعدة الإتلاف لأنه في صورة التعدي والتفريط يكون التلف مستندا إليه، ويكون المورد مشمولا لقاعدة من اتلف مال الغير فهو له ضامن،
  وفيه: إن الاستدلال بها متوقف على استناد التلف إلى التعدي والتفريط بان يقصر في حفظ الدابة ونحو ذلك، لكن فيما لو استأجر دابة ثم نفقت بآفة سماوية من دون أن يقصر في حفظها وقد تجاوز الحد الزماني أو المكاني الذي شرطه المؤجر عليه ولم يكن لمخالفة الشرط مدخلية في حصول التلف فلا يصدق الإتلاف خلافا لجملة من الأعلام.
 الثاني:قاعدة اليد، والحاصل:أن سلطنة المؤجر على العين إنما ترفع بمقدار ما يرفع صاحب العين يده عنها على ما تقدم، وفي المورد حيث انه رفع يده عن هذه السلطنة بمقدار محدد ضمن زمان معين أو مكان كذلك -كما في رواية أبي ولاد- وقد تجاوز الحد فان يده سوف تصبح عدوانية- بعد أن كانت قبل مجاوزة الشرط يد أمان-،وعليه الضمان.
 الثالث:الروايات الخاصة: كما في صحيحة أبي ولاد ونحوها مما تقدم، حيث حكم بضمان تلك الدابة لو نفقت وتلفت، بل حكم أيضا بضمان قيمتها صحيحة فيما لو تعيبت بعد مجاوزة الشرط الذي شرطه عليه.
  ومنها: ما عن محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي المغرا عن الحلبي قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تكاري دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة ، فقال : إن كان جاز الشرط فهو ضامن ، وإن كان دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن ، وإن وقعت في بئر ضامن لأنه لم يستوثق منها) [1]
 ومنها: محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الميثمي ، عن أبان ، عن الحسن بن زياد الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في رجل اكترى من رجل دابة إلى موضع فجاز الموضع الذي تكاري إليه فنفقت الدابة ، قال : هو ضامن وعليه الكراء بقدر ذلك) [2]
 ومنها: علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : ( سألته عن رجل اكترى دابة إلى مكان فجاز ذلك المكان فنفقت ما عليه ؟ فقال : إذا كان جاز المكان الذي استأجر إليه فهو ضامن) [3]
 فهذه الروايات دالة على أن المستأجر يضمن بمجرد مخالفته للشرط مطلقا سواء كان التلف بآفة سماوية أو لا، وسواء صدق التسبيب أو لا.
 والحاصل: انه يضمن سواء في صورة الإتلاف المباشر أو بالتسبيب، أو في صورة التلف فيما لو فرط في حفظها أو خالف ما شرطه عليه المالك من شرط مكاني أو زماني أو مباشرة.
 ثم إن الماتن ذكر مطلبا آخر وهو الضمان في صورة اشتراطه، والكلام تارة في شرط الفعل بان يشترط عليه أن يتدارك المستأجر الخسارة فيما لو نفقت وهذا محل وفاق،
 وأخرى على نحو شرط النتيجة بان يشترط عليه أن تكون ذمة المستأجر مشغولة بقيمة المال التالف، وقد وقع الخلاف فيه، وقد استدل عليه بجملة أمور تأتي والحمد لله رب العالمين
 


[1] - الوسائل (ال البيت) ج 19 ص 122
[2] - ن . م ص 122
[3] - ن . م ص 122

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo