< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/11/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة
 حاصل ما تقدم: انه بمقدار ما يرفع يده عن عين المال من الخصوصيات الثلاث كلا أو بعضا مجانا أو على وجه الضمان كل ذل على وجه مطلق أو مشروط بقيد مكاني أو زماني أو على نحو المباشرة أو غير ذلك سوف تكون يد الآخذ يد أمان ، وبمقدار ما يزاحمه في سلطنته على هذه الخصوصيات نتيجة عدم رفع يده عن هذه الخصوصيات تكون يده عدوانية محكومة بالضمان، ثم إن الضمان هنا تارة ضمان عهدة، وأخرى ضمان ذمة والأول فيما لو كان عين ماله موجودا عند الغير فانه لا ينتقل إلى ضمان الذمة بالمثل أو القيمة مع وجود الخصوصية الشخصية للعين، وإنما الضمان ضمان عهدة بمعنى وجوب إرجاع شخص المال، وعدم الحيلولة بين المالك وماله بما في ذلك الخصوصية الشخصية، وإنما يصار إلى الضمان بالذمة باعتباره اقرب المواصفات إلى التالف وبالقيمة إن لم يكن مثليا من باب لا حول ولا قوة، حيث يمتنع إرجاع العين بخصوصيتها الشخصية فيضمن بأقرب الصفات للتالف فان لم يكن فلا اقل بقيمتها.
 ومنه يظهر: أن يد المستأجر على العين يد أمان إذا لم يخالف الشروط التي قيد بها المالك أذنه بتسليط المستأجر على العين، وفي ظل المخالفة تصبح يده عدوانية محكومة بالضمان.
 وأما الروايات فهي على طوائف ثلاث:
  الأولى: ما دل بالمنطوق على عدم تضمين المستأجر والثانية: بالمفهوم، والثالثة: بعموم الأمين لا يضمن باعتبار أن المستأجر أمين.
 أما الطائفة الأولى: فهي جملة روايات:
  الرواية الأولى: محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : ( ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة) [1] .
 وهي صحيحة السند تامة الدلالة حيث دلت بمنطوقها على أن المستأجر لا يضمن الدابة إذا نفقت ما لم يكرهها يعني لم يحملها على ما يخالف غريزتها أو يحملها ما لا تطيق أو يسلك بها دربا تكرهه لكونها أرضا مسبعة أو فيها أفاعي، ونحو ذلك، أو يبغها غائلة يعني أراد بها المستأجر فسادا واغتيالا، وبذلك تصبح يده عدوانية فالحكم بتغريم المستأجر على القاعدة.
 الرواية الثانية:محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه ، وزاد (وأيما رجل تكارى دابة فأخذتها الذئبة فشقت كرشها فنفقت فهو ضامن إلا أن يكون مسلما عدلا) [2] . وهذه الرواية أيضا صحيحة السند فان إسناد الصدوق إلى حماد هو عن أبيه عن الحميري عن محمد بن عيسى عن حماد وهو تام، ومن حيث الدلالة فان قوله (إلا أن يكون مسلما عدلا) المراد منه انه يصدق فيما يدعيه من عدم التفريط في استيثاقها فلا يكون ضامنا، كما يحتمل أن يكون المقصود انه مأمون، والأول أولى بقرينة قد يستأمن المسلم غير العدل بل غير المسلم.
 الرواية الثالثة: علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : ( سألته عن رجل استأجر دابة فوقعت في بئر فانكسرت ما عليه ؟ قال : هو ضامن إن كان لم يستوثق منها ، فإن أقام البينة انه ربطها فاستوثق منها فليس عليه شئ) [3] .
 والحمد لله رب العالمين


[1] الوسائل (آل البيت) ج 19 ص 93
[2] ن . م ص 156
[3] ن . م

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo