< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/11/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ اتصال مدة الإجارة بالعقد
 كان الكلام في المسألة التاسعة عشر وتقدمت وجوه خمسة على عدم صحة انفصال مدة الإجارة عن العقد وقلنا بأنها لا ترجع إلى محصل .
 فرع
  استعرض فيه الماتن لما لو آجره الدار لمدة شهر وأطلق أي لم يقيد بكون المدة متصلة أو غير متصلة، فتارة يكون هناك قرينة على الاتصال أو على عدمه فيعمل على وفقها، وان لم يكن من قرينة فتارة يكون هناك انصراف للشهر المتصل بالعقد ولو ملفقا، فيعمل بموجب هذا الانصراف وبالتالي يحكم بصحة الإجارة، وأخرى لا يكون هناك انصراف فقد حكم الماتن ببطلان الإجارة ، وذلك لأنه في صورة ما لو أطلق المؤجر ولم يكن قرينة معينة ولا انصراف فان مدة الإجارة سوف تكون مرددة بين الشهر المتصل بالعقد أو شهر آخر وهذا ما يوجب الغرر، لعدم تعيين ما تم تمليكه بالإجارة، فلذا يحكم ببطلانها.
 والجواب: إن تردد مدة الإجارة بين الشهر المتصل بالعقد أو غيره هو من قبيل الكلي في المعين، وكلي الشهر وان لم يكن له مصاديق متعددة في عرض واحد إلا أن له مصاديق متعددة طولية، فلو كانت الاشهر الطولية متفاوتة في القيمة ما بين مصداق وآخر يوجب التفاوت في القيمة بأن كانت المدة المضروبة للإجارة مرددة بين موسم الحج وغيره مثلا فيلزم الغرر، وبالتالي يحكم ببطلان الإجارة كما أفاد الماتن وإلا فان لم يكن التردد موجبا للتفاوت في المالية بل كانت كل المصاديق المنطبق عليها كلي الشهر ذات قيمة واحدة، فلا بد من الحكم بصحة الإجارة لعدم لزوم الغرر، لا من ناحية تفاوت القيمة ولا من ناحية عدم تعين المنفعة المستأجرة ولأنها كلي في المعين كما عرفت .
 ( تطبيق المسألة التاسعة عشر ) :
  لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى (في قبال من اشترط ذلك وقد ذكروا وجوها خمسة لاشتراط اتصال مدة الإجارة بالعقد قد ناقشنا فيها جميعا لذا فالصحيح ما أفاده الماتن) ، فيجوز أن يؤجره داره شهرا متأخرا عن العقد (كما لو استأجر دارا في شهر رمضان مثلا على أن تكون مدة الإجارة في موسم الحج) بشهر أو سنة ، سواء كانت مستأجرة في ذلك الشهر الفاصل أم لا . ودعوى البطلان من جهة عدم القدرة على التسليم(لأنه غير قادر من الآن على تسليم منفعة شهر ذي الحجة كونها أمرا استقباليا غير متحقق من الآن) كما ترى ، إذ التسليم لازم في زمان الاستحقاق لا قبله . هذا ولو آجره داره شهرا وأطلق ، انصرف إلى الاتصال بالعقد (ومنشأ الانصراف هو لأن الغاية من الإجارة هي استثمار منفعة العين وهذا ما يقتضي الاتصال بالعقد لذا يعمل على وفق هذا الانصراف) . نعم لو لم يكن انصراف بطل( نسلم بالبطلان في صورة ما لو كان التردد في المدة موجبا للتفاوت في المالية بحيث يلزم الغرر، أما لو لم يكن موجبا لذلك فلا بد من الحكم بالصحة)
 والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo