< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/11/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ إجارة المشاع
 قلنا بان كلام الماتن يمكن أن يحمل على إحدى فرضيتين:
  الفرضية الأولى: فيما لو أقدم المستأجر على استئجار النصف المشاع من الدار على أساس أن النصف الآخر هو ملك لعمر فتبين انه لبكر ولا مزية لعمرو على بكر فهنا لا موجب لثبوت الخيار بمجرد تخلف مقصوده وغرضه، وهذه الفرضية لا ينبغي صرف كلام الماتن إليها.
 الفرضية الثانية: فيما لو اعتقد أن الشريك هو عمرو فتبين انه امرأة تجمع الرجال والنساء على الحرام فقد يدعى عدم ثبوت الخيار، وذلك لأن منشأه إما الشرط ألارتكازي، وإما قاعدة لا ضرر وشئ منهما غير تام .
  أما الشرط ألارتكازي فلا موضوع له في المقام بعد أن أقدم مختاراً على استئجار الحصة المشاعة معتقدا وجود الشريك فانه بإقدامه هذا قد اسقط الشرط ألارتكازي .
 وأما قاعدة لا ضرر فإنما هي تحفظ المكلف من الضرر المتوجه إليه من ناحية الحكم الشرعي وانه لا يكون منشأ لتوجه الضرر إليه ، وفي المقام حيث انه قد أقدم على الإجارة عالما بوجود الشريك فقد أقدم على الضرر بنفسه لا أن الضرر متوجه إليه من ناحية الخطاب الشرعي حتى يكون منفيا بالقاعدة وعليه فلا ثبوت لخيار الشركة بكلا مستنديه .
 إلا أن الصحيح ما أفاده الماتن من ثبوت خيار الشركة ولكن مع قيد ذكره المحقق العراقي والإمام الخميني في تعليقتهما على العروة وهو فيما لو كان وجود هذا الشخص موجبا للغبن اعني التفاوت في قيمة العين المستأجرة .
 وتوضيح ذلك:انه مما لا شك فيه أن الضرر له مراتب فلو أقدم على احتمال الضرر بمقدار معين، فهذا لا يعني انه أقدم على الضرر بكل مراتبه، فلو أقدم شخص على شراء كتاب بعشرة دراهم على أساس أن قيمته خمسة دراهم، صحيح انه أقدم على الضرر إلا انه لو تبين أن قيمته درهم واحد، وقد تضرر بتسعة دراهم وهو قد اقدم على احتمال الضرر بمقدار خمسة دراهم، فلا شك في ثبوت الخيار، لأنه لم يقدم على الضرر حتى لو كان التفاوت فاحشا، وكذلك بالنسبة للشرط ألارتكازي، لمكان انحلاليته حيث رفع اليد عنه بمقدار وجود أصل الشريك لا انه رفع اليد عنه حتى لو كان الشريك مما يوجب منقصة على المستأجر وغبنا فاحشا لم يقدم على احتماله، وفي المقام سلمنا انه أقدم على الضرر وأقدم على إسقاط الشرط ألارتكازي ولكنه أقدم على ذلك على أساس أن الشريك مما لا توجب شراكته منقصة في مالية ما أقدم على استئجاره، فلما تبين انه امرأة تجمع الرجال والنساء على الحرام توجب شراكتها المنقصة في ذلك بحيث يكون التفاوت في قيمة العين المستأجرة فاحشا، فان قاعدة لا ضرر جارية والشرط ألارتكازي تام، لأن الإقدام على تحمل الضرر الأدنى لا يعني الإقدام على تحمل الضرر الأعلى، وسقوط الشرط ألارتكازي من جهة علمه بمجرد وجود شريك، لا يعني سقوطه فيما لو تبين أن هذا الشريك مما يوجب المنقصة المستوجبة للنقص في مالية ما أقدم على استئجاره.
  ( تطبيق المسألة السابعة عشر) : يجوز إجارة المشاع ، كما يجوز بيعه وصلحه وهبته ، ولكن لا يجوز تسليمه إلا بإذن الشريك إذا كان مشتركا(مع شريك آخر لا مع نفس المؤجر، والدليل هو تمامية المقتضي من الأدلة العامة والروايات الخاصة، نعم ادعي وجود مانع وقد ناقشنا ذلك) . نعم إذا كان المستأجر جاهلا( لأنه إذا كان عالما يكون قد أقدم على إسقاط الشرط ألارتكازي وعلى الضرر) بكونه مشتركا كان له خيار الفسخ للشركة(لتخلف الشرط ألارتكازي ولقاعدة لا ضرر ) ، وذلك كما إذا آجره داره فتبين أن نصفها للغير ، ولم يجز ذلك الغير ، فإن له خيار الشركة ، بل وخيار التبعض (لأنه تملك تمام منفعة الدار فتبين أن نصفها ملك لآخر أو لأنه تملك نصف المنفعة على نحو الكسر المشاع وان كل جزء جزء من العين مشترك بينه وبين الشريك ولذا لا يكون مالكا لتمام ما قصده من الصفقة بل لبعضه) .
 الحمد لله رب العالمين
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo