< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/11/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ إجارة المشاع
 دليل صحة إجارة المشاع
 استعرضنا في الدرس الماضي كلام الشيخ والعلامة وقد اتفقت كلمة الامامية على ذلك وانه لولا خلاف أبي حنيفة واحمد لكانت مورد اتفاق المسلمين، واستدل على الصحة إضافة لدعوى الإجماع من صاحب الجواهر بتمامية المقتضي، ويتلخص في مجموع أمرين:
 الأول: الأدلة العامة على الصحة مثل (أوفوا بالعقود) لو استفيد منها الصحة علاوة على اللزوم.
 الثاني: الأدلة الخاصة في باب الإجارة حيث لا مقتضي لتخصيصها بغير الحصة المشاعة بل هي مطلقة تشمل الحصة المشاعة على حد شمولها غيرها،فالمقتضي تام إلا انه ادعي وجود مانع ،
  وحاصل الدعوى ، يمكن إبرازها بأحد وجوه ثلاثة:
 الوجه الأول: دعوى أن الحصة المشاعة غير قابلة للاستيفاء وبالتالي تبطل الإجارة لعدم القدرة تكوينا على استيفاء المنفعة، فيما إذا كانت مشاعة غير ممتازة عن حصة الشريك المشاعة كذلك بحسب الواقع .
 الوجه الثاني: ما ذكره أبو حنيفة من عدم القدرة على الاستيفاء فيما لو لم يجز الشريك لأن الحصة التي هي متعلق الإجارة مملوكة لكل من زيد وبكر على نحو التشريك فلو لم يجز الشريك فسوف يكون هناك مانع من استيفاء المنفعة .
 الوجه الثالث: ذكره في الجواهر ولم يرتضه من انه مع تعين المنفعة لمكان الإشاعة، يلزم الجهالة المستلزمة للغرر الموجب لبطلان الإجارة .
 وتناقش هذه الوجوه الثلاثة بما يلي:
 أما الوجه الأول فجوابه:
 انه لو كان الكلام في الإشاعة وعدم التعيين تحققا لتم ما ذكر من المانع التكويني إلا أن الشأن هو في عدم التعيين بلحاظ الحصص وتمييز حصة كل منهما عن حصة الآخر، لذا يحصل النقل والانتقال بلحاظ المنفعة غايته يكون له الخيار وهذا مطلب آخر.
 وأما الوجه الثاني فجوابه:
 أولا: هو اخص من المدعى إذ قد يأذن الشريك .
 ثانيا: ربما كان الإيجار لنفس الشريك فلا محذور لأنه لا يكون حينئذ بحاجة إلى رضا طرف ثالث .
 ثالثا: فيما لو كانت الدار المستأجرة لزيد واجر نصفها على نحو الكسر المشاع لعمر فهنا لا تحتاج إلى أزيد من رضا المؤجر إذ لا شريك في البين ورضا المؤجر محرز بنفس إقدامه على الإجارة .
 أما الوجه الثالث فجوابه:
 أن عدم التعيين لا يستلزم الإبهام والجهالة المستوجبة للغرر وذلك لأنه معلوم في عين كونه كسرا مشاعا غايته التردد يكون في التطبيق وهو غير مستلزم للجهالة.
 والحاصل: انه مع تمامية المقتضي وعدم وجود المانع حيث لم يتم شئ من الوجوه المتقدمة سوف تكون الإجارة صحيحة ، نعم ليس للمؤجر تسليم العين للمستأجر إلا بإذن الشريك، وإذا أبى كان للمستأجر مراجعة الحاكم لإجباره على التسليم لأجل استيفاء المنفعة من العين باعتباره ولي الممتنع
 ثبوت الخيار في إجارة المشاع
 ثم إن الماتن تعرض لمسألة ثبوت الخيار ففصَّل بين صورتين لأنه تارة يكون المستأجر عالما بان المملك بالإجارة حصة مشاعة فتكون الإجارة لازمة ولا خيار للمستأجر، وأخرى يكون جاهلا بكونها على نحو الإشاعة كما لو أقدم المستأجر على استئجار تمام العين فتبين أن نصف المنفعة ملك للشريك والنصف الآخر ملك له، فهنا يثبت له الخيار ، ويمكن تخريجه تارة على انه خيار الشركة وأخرى على انه خيار تبعض الصفقة .
 أما خيار الشركة: فلا فرق بين أن يكون مستنده تخلف الشرط ألارتكازي حيث أن الشرط الضمني الارتكازي قائم على أن يكون مستقلا في استيفاء المنفعة أو يكون مستنده نفي الضرر حيث أن وجود الشريك مستلزم للنقص المالي في المنفعة وهذا نحو ضرر منفي بقاعدة لا ضرر.
 وأما خيار التبعيض: فحاصله: أن المستأجر قد أقدم على تملك كلتا الحصتين بصفقة واحدة فإذا تبين أن إحدى الحصتين كانت مستحقة للغير ولم يجز ذلك الغير، فتتبعض الصفقة ويثبت له الخيار بنفس الملاك
 فرع
 فيه فرضيتان:
 الفرضية الأولى: فيما لو أقدم المستأجر على استئجار النصف المشاع من الدار على أساس أن النصف الآخر هو ملك لعمر فتبين انه لبكر ولا مزية لعمرو على بكر فهنا لا موجب لثبوت الخيار بمجرد تخلف مقصوده وغرضه، وهذه الفرضية بعيدة عن كلام الماتن، إذ لا ربط لمقصود المتعاقدين بما تم التعاقد عليه حتى إذا ما تخلف مقصودهما اوجب انخرام اللزوم العقدي
 الفرضية الثانية: وهي فيما لو اعتقد أن الشريك هو عمر فتبين انه امرأة تجمع الرجال والنساء على الحرام فهنا قد يدعى عدم ثبوت الخيار، أيضا لنفس النكتة، وذلك لأن منشأه إما الشرط ألارتكازي، وإما قاعدة لا ضرر وشئ منهما غير تام .
 والحمد لله رب العالمين
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo