< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/07/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ إذا بطلت الإجارة يرجع كل من الأجرة والمنفعة إلى وضعهما الأول
 تقدم أن الصور أربعة، وذكرنا صورة جهل كل من الأجير والمستأجر، وقلنا بان الأجير يستحق أجرة عمله، لأنه لم يقدم على المجانية وكان عمله بناء على أمر المستأجر.وقلنا بأنه قد يشكل في فرض بطلان الإجارة بان المستأجر حيث انه قد صب أمره بقالب الإجارة فبعد بطلانها يكون الأمر الآتي من ناحيتها قد انتفى.
 وفيه: انه يكفي الأمر والمسبب الشخصي في كون الأجير لم يقدم على نحو المجانية، لأن الملاك في ضمان العمل أن يكون وقوعه بأمر المستأجر، وهذا المقدار يكفي للحكم بالضمان باجرة المثل مع فرض فساد الإجارة سواء كان الأجير عالما بالفساد أم جاهلا به، على ما يأتي بيانه في الصورة التالية.
 وأما في صورة علم الأجير بالبطلان: ومع ذلك أقدم على انجاز العمل المستأجر عليه، وصب منفعة عمله في مال المستأجر فقد حكم الماتن بعدم الضمان حتى مع أمر المستأجر بالعمل فضلا عن صورة عدم أمره، وذلك لكونه مع فرض علمه بالبطلان وعدم استحقاق المستأجر لعمله قد أقدم على المجانية وكان متبرعا بعمله أي انه هتك حرمة عمله فلا يضمن لا باجرة المسمى لفرض فساد الإجارة ولا باجرة المثل لكونه قد أهدر حرمة ماله مع فرض علمه بفساد الإجارة.
  وهذا الذي أفاده الماتن تام في صورة عدم أمر المستأجر، وأما مع فرض أمره وقد صب الأجير عمله في مال المستأجر بأمر منه، فانه وان لم يستحق الأجرة المسماة لمكان فساد الإجارة إلا انه يستحق أجرة مثل عمله وذلك لكونه قد أقدم على صب عمله في مال المستأجر على وجه الضمان.
 ودعوى: انه مع فرض علمه بفساد الإجارة شرعا يوجب اتصاف إقدامه هذا بالمجانية، والإتيان بالعمل على وجه التبرع فلا يكون مضمونا باجرة المثل.
 فيها: انه بعد فرض أمر المستأجر والإتيان بالعمل المستأجر عليه في طول ذلك الأمر، فانه رغم علمه بفساد الإجارة لا يوجب أن يكون إقدامه على وجه التبرع، وهتك حرمة عمله، بعد أن كان قاصدا للمسبب الشخص ولو بلحاظ أمر المستأجر، فان الميزان في ضمان العمل أن يكون وقوعه بأمر الغير ، وهذا المقدار الحاصل يكفي للحكم بالضمان باجرة المثل مع فرض فساد الإجارة سواء كان الأجير عالما بالفساد أم جاهلا به نعم في صورة عدم الأمر لا يكون ضامنا لأجرة مثل عمله حتى ولو كان جاهلا بالفساد.
 نعم لو صدر منه العمل بعنوان الوفاء بالعقد، وكان جاهلا بفسادها فان المستأجر يضمن أجرة مثل عمله، وهذا المقدار يكفي في ثبوت الضمان بلا حاجة إلى أمر المستأجر بالعمل علاوة على أصل الإجارة.
 والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo