< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/06/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ إذا بطلت الإجارة يرجع كل من الأجرة والمنفعة إلى وضعهما الأول
 كان الكلام في الجهة الثانية اعني في ضمان المنافع الفائتة بلا استيفاء وكان الكلام في دلالة قاعدة على اليد ما أخذت وقد ذكرنا أربع إيرادات وكنا بصدد الإجابة عنها.
  وأما الإيراد الرابع: فليس الاستيلاء من الصفات التي لها ما بإزاء حتى تكون مرهونة بتحقق موضوعها، وإنما الاستيلاء من الصفات المنتزعة عن مقام وجود علقة فيما بين صاحب اليد والمال، سواء كان عينا أو منفعة، باعتبارها مقدرة، والاستيلاء عليها ولو من خلال إخراجها من مكامن القوة إلى الفعلية، وهذا معنى استيلائه عليها.
 نعم يبقى إشكال: وهو عدم صدق التلف على المنافع غير المستوفاة، والقاعدة إنما توجب ضمان اليد لو اقترنت بالتلف وهو غير صادق في المقام لأن الموجب لصدقه في المنافع يعتبر أمرا إضافيا أي أننا لا نحصل عليه إلا بإضافته للغير أي تلف المنفعة على المالك وفواتها عليه، ومع اخذ قيد الإضافة إلى المالك بعين الاعتبار في صدق التلف الموجب للضمان فان هذا الأمر الإضافي لا يصدق في المقام، حيث إن صاحب المنفعة قد دخل باختياره على المعاملة الفاسدة، وقد دفع المنفعة للمستأجر فلا تصدق هذه الإضافة اعني تلف المنفعة على مالكها تحت يد المستأجر .
 والجواب: إن المنافع الفائتة حتى تلك التي لم يكن المالك ليستوفيها لولا العقد الفاسد فان التلف صادق بالوجدان مع فرض أن يد المستأجر غير مأذونة فتكون مشمولة لقاعدة على اليد.
 الدليل الثالث: التمسك بقاعدة الإقدام حيث إن كلا من المؤجر والمستأجر قد أقدم على ضمان ما له من منفعة أو أجرة بما يقابله، فمع فرض صحة العقد توجب قاعدة الإقدام الضمان باجرة المسمى، وعلى فرض البطلان توجب الضمان الواقعي باجرة المثل، فانه بالبطلان لم ينتف إلا خصوص العقد الذي يؤثر أثره الشرعي في الضمان العقدي بالمسمى دون الضمان الواقعي.
 وأورد عليه: بان المؤجر لم يقدم إلا على التضمين الخاص، وهو كون المنفعة مضمونة بالأجرة المسماة في العقد والمفروض فساده، فلا يؤثر أثره، ومع انتفائه ينتفي مطلق الإقدام على وجه الضمان.
 ودفعه صاحب الكفاية: بان المتعاقدين قد أقدما على أصل الضمان ضمن الإقدام على ضمان خاص، وهو الضمان العقدي، وبالبطلان سوف ينتفي الضمان الخاص هذا، لا أصل الإقدام على الضمان، ولو بالبدل الواقعي اعني أجرة المثل.
 وفيه: إن الإقدام لما كان على ضمان المسمى ولم يتم حسب الفرض لبطلان الإجارة، وضمان المثل بحاجة إلى دليل وهو مفقود، والمفروض انه لم يقدم على جامع الضمان إلا ضمن إقدامه على ضمان المسمى، وهو منتف لبطلان العقد.
 والصحيح: إن موجب الضمان وملاكه هي قاعدة اليد أو الإتلاف، وإنما الذي يمنع من أن يؤثر المقتضي أثره في مقتضاه هو التسلط المجاني من طرف المالك، والحال أن إقدامه في الفرض على وجه الضمان، ولم يكن التسليط مجانيا لكون المستأجر دخل بانيا على الضمان.
 والحاصل: أن الإقدام ليس ملاك الضمان وإنما ملاكه قاعدة على اليد مثلا وأما الإقدام فيكون بمثابة عدم المانع من أن تؤثر قاعدة على اليد أثرها في الضمان.؟ وسوف يأتي مزيد توضيح والحمد لله رب العالمين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo