< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/06/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 
 (إكمال تطبيق المسألة الخامسة عشرة)
 [وعلى ما ذكرنا(شرع في بيان الثمرات التي تترتب على القولين المتقدمين:(الثمرة الأولى) فلو تلف الثوب مثلا بعد تمام الخياطة في يد المؤجر بلا ضمان يستحق أجرة العمل ، بخلافه على القول الآخر (فانه على القول بأنه لا بد من التسليم لا يستحق الأجرة لأن التلف حصل قبل التسليم، وقد خالف في ذلك السيد الخوئي حيث اعتبر انه بمجرد إتمام العمل استحق الأجرة لأن التلف كان بآفة سماوية ولم يكن بتفريط منه ،نعم لا بد من التسليم بناء على الشرط ألارتكازي إلا انه قائم على التسليم في صورة وجود العين ) ، (الثمرة الثانية) ولو تلف مع ضمانه(الأصل في الأجير أن يده يد آمان ولكن يثبت الضمان فيما لو خالف شرطا ما شرطه عليه المستأجر) أو أتلفه وجب عليه(الأجير) قيمته (الثوب) مع وصف المخيطية ، لا قيمته قبلها(لأنه بمجرد صب منفعة عمله في الثوب ملكه المستأجر وحيث إن الضمان هو لما هو على ملك المستأجر فيضمن العين مع الوصف) ، وله الأجرة المسماة بخلافه على القول الآخر(أي على القول بلا بدية التسليم، فإنه لا يستحق الأجرة (وذلك لأن التلف كان قبل التسليم ) ، وعليه قيمته غير مخيط( وخالف في ذلك جماعة:
  منهم السيد البروجوردي حيث قال في تعليقته على المتن [1] : بل عليه قيمته مخيطا على هذا القول أيضا فإنه بهذا الوصف ملك للمستأجر وإن كان المؤجر لا يستحق مطالبة الأجرة على عمله قبل تسليمه إليه وعلى هذا فإذا أعطى المؤجر قيمته مخيطا استحق مطالبته بأجرة عمله فإنه سلم العمل إليه ببدله .
 ومنهم الإمام الخميني ففي تعليقته على المتن [2] قال:بل عليه قيمته مخيطا على هذا القول أيضا فإذا أعطى قيمة كذلك يستحق الأجرة .
 ومنهم السيد الخوئي حيث قال في تعليقته على المتن [3] :هذا إذا فسخ المستأجر الإجارة لتعذر التسليم وله أن لا يفسخ ويأخذ قيمة الثوب مخيطا وحينئذ فيستحق الأجير الأجرة.
 وهذا هو الصحيح بناء على صحة الإجارة وعدم بطلانها بالتلف أو الإتلاف، والتسليم والتسلم وان تعذر لأن العين تلفت، إلا انه يتم بلحاظ القيمة إلا إذا قلنا بان الشرط ألارتكازي قائم على تسليم نفس العين ولكن يظهر من الأعلام الثلاثة أنهم يعتبرون الشرط ألارتكازي شاملا لصورة التسلم والتسليم بلحاظ القيمة). ،
 وأما احتمال عدم استحقاقه الأجرة مع ضمانه القيمة مع الوصف فبعيد(بناء على بطلان الإجارة ولكن عرفت صحتها) ، وإن كان له وجه وخالف السيد أبو الحسن الأصفهاني والإمام الخميني فاعتبراه غير وجيه [4] ، وذلك بناء على أن الشرط ألارتكازي قائم على استحقاق الأجير للأجرة إذا ضمن للمستأجر القيمة مع الوصف) (الثمرة الثالثة)وكذا يتفرع على ما ذكر أنه لا يجوز حبس العين بعد إتمام العمل إلى أن يستوفي الأجرة ، فإنها بيده أمانة(يجب ردها فور المطالبة بها) ، إذ ليست هي ولا الصفة التي فيها موردا للمعاوضة (لأن الأجرة بذلت بإزاء العمل وقد انتفى بسبب تلف العين) ، فلو حبسها ضمن(الأعم من ضمان العهدة أو ضمان الذمة وأصبحت يده يد عدوان لأنه خالف ما هو مأذون به) بخلافه على القول الآخر(فله حبس العين حتى يستلم الأجرة عملا بالشرط ألارتكازي) .والحمد لله رب العالمين
 


[1] العروة الوثقى للسيد اليزدي ج 5 ص 55
[2] العروة الوثقى للسيد اليزدي ج 5 ص 55
[3] العروة الوثقى للسيد اليزدي ج 5 ص 55
[4] العروة الوثقى للسيد اليزدي ج 5 ص 56

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo