< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/06/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ إذا آجرت الزوجة نفسها
  ذكرنا بان الإمام الخميني(رحمه الله) وتبعه السيد الأستاذ ذهبا إلى ربط بطلان الإجارة بعدم إرادة الزوج للاستمتاع ، قال الإمام الخميني في تعليقته على العروة:(إذا كان مورد الإجارة في معرض إرادة الزوج للاستمتاع ففي الصحة إشكال بل منع نعم لو كان احتمال تعلق إرادته ضعيفا لا يعتنى به فالعقد محكوم بالصحة ظاهرا ولو اتفق إرادته يكشف عن فساده) [1]
  ولا بد من بحث المسألة بناء على الأوجه المتقدمة:
 أما بناء على الوجه الأول: وهو الحرمة فانه لا يكفي عدم إرادة الزوج للاستمتاع، حيث إن أدلة الحرمة كما تقدم مثل الإجماع والقاعدة المتصيدة وصحيحة ابن مسلم فإنها تدل على أن الحرمة لا ترتفع إلا إذا أذن الزوج أي أن ارتفاعها متوقف على إجازة الزوج وان لم يرد الاستمتاع.
 وأما بناء على أن البطلان سببه المضادة بين المنفعتين أو عدم سلطنة الزوجة على تمليك المنفعة المنافية مع حق الزوج بالاستمتاع، فلا بد من الحكم بالصحة، لأنه لو لم يرد الزوج الاستمتاع فلا ضيق في تمليك المنفعة ولا مضادة،
 وفيه:أولا: لو سلمنا إن الزوجة مالكة لهذة المنفعة إلا أنها محرمة على كل حال
 ثانيا: إن المنافاة لا ترتفع بمجرد عدم إرادته الاستمتاع بل إن الحق حيث انه ثابت له فليس لها ذلك،فمركز المنافاة هو لمجرد ثبوت هذا الحق للزوج، وهذا ما أفاده السيد الكلبيكاني في تعليقته على العروة حيث قال:( الظاهر من العبارة صحة إجارتها بدون إذنه فيما يضاد الاستمتاع ما لم يرد الزوج لكن فيه إشكال، لأن التمكين متعلق لحق الزوج فلا تملك تمليك ضده بالإجارة وليس الحق موقوفا على الإرادة بل مطلق كلما أراد استوفاه .) [2]
 منافاة الإجارة مع حق الاستمتاع في بعض المدة
 ثم انه على ضوء ما تقدم من الوجوه السابقة التي عرفت تمامية بعضها سيما الدليل الأول فإنها كما تثبت البطلان في صورة منافاة متعلق الإجارة مع حق الزوج في الاستمتاع بان كانت المنافاة مع حق الزوج في الاستمتاع في تمام المدة كذلك تثبت بطلان الإجارة فيما لو كانت المنافاة ثابتة بلحاظ بعض مدة الإجارة لا تمامها حيث يكون للزوج اختيار وقت الاستمتاع ساعة شاء فلو عينه في بعض وقت الإجارة كشف عن فسادها كما ذكر الماتن لعين الوجوه السابقة فان ثبوت حق الاختيار للزوج وكون التعيين بيده ساعة يشاء يعني على ضوء الوجوه السابقة انه ليس للزوجة تمليك المنفعة في المورد المنافي مع حق الزوج في التعيين، صحيح أن المنافاة لم تكن ما بين المنفعة المملكة بعقد الإجارة وحق الزوج في الاستمتاع إلا أنها ثابتة ما بينها وبين حق الزوج في تعيين الاستمتاع في أي وقت شاء أي انه يحرم عليها ولا ولاية لها على تمليك ما يكون منافيا مع ما يختاره الزوج في عمود الزمان من وقت للاستمتاع وبالتالي يكشف عن فساد الإجارة المعينة في ذلك الزمان.
 تطبيق المسألة
 المسألة الرابعة عشر[إذا آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج فيما ينافي حق الاستمتاع وقفت على إجازة الزوج (السيد الخونساري علق بقوله:هذا مستلزم للتوالي الفاسدة التي لا يمكن الالتزام بها وكذا الكلام فيما بعده ) بخلاف ما إذا لم يكن منافيا فإنها صحيحة (تقدمت تعليقة الإمام الخميني ووافقه السيد الأستاذ وناقشنا في ذلك من أن الدليل على البطلان هو الحرمة، وان كلامه أمثلة لعدم المضادة والمنافاة، وان المنافاة مع حق الزوج سواء مارس حقه أم لا، وهذا ما أكد عليه السيد الكلبيكاني في تعليقته) ، وإذا اتفق إرادة الزوج للاستمتاع كشف عن فسادها]
 والحمد لله رب العالمين
 


[1] العروة الوثقى للسيد اليزدي ج 5 ص 53
[2] العروة الوثقى للسيد اليزدي ج 5 ص 53

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo