< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/06/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ إذا آجرت الزوجة نفسها
 كان الكلام في الأدلة على بطلان إجارة الزوجة نفسها فيما لو نافى حق الزوج ووصلنا إلى الدليل الرابع وهو ما أفاده السيد الخوئي.
  وفيه: أولا: بناء على أن أوفوا ليس حكما تكليفيا وإنما الإرشاد إلى الصحة وحصول الملكية، وهو حكم وضعي ثابت بلا إشكال وإنما التنافي يحصل بين ما يترتب على هذا الحكم الوضعي من آثار تكليفية، ولا بأس باشتراطه بعصيان وجوب التمكين بنحو الترتب فلا تعليق بلحاظ الحكم الوضعي.
 ثانيا: إن أدلة الصحة لا تنحصر بعموم أوفوا بالعقود، كما ذكر في محله .
 ثالثا:انه قد وقع خلط في كلام السيد الخوئي بين اخذ العصيان شرطا في دليل الصحة اعني أوفوا بالعقود وبين أخذه شرطا في التمليك، ولا محذور في تقييد دليل الصحة بقيد كشرط التقابض في صحة بيع الصرف من دون تقييد التمليك بذلك.
 الدليل الخامس: إن الغرض العقلائي من المعاملة لا يقتصر على لقلقة الإنشاء، وإنما يكمن في التسليم والتسلم فلو كان المقام لا يقبل إلا إحدى المنفعتين، فلا يصح تمليك المنفعتين لفقدان الغرض العقلائي النوعي منها الذي به قوام صحة المعاملة والتمليك، فالتمليك المتأخر فاقد لما به قوام المعاملة .
 وفيه: انه يكفي في إشباع هذا الشرط العقلائي الذي به قوام المعاملة هو التسليم والتسلم في نفسه لا بلحاظ جميع ما يطرأ، وإمكان التسليم ذاتا وفي نفسه بلحاظ كل من المنفعتين حاصل، نعم لو تشاغل بأحدهما سوف لا يبقى له القدرة على تسليم الآخر،
 والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo