< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/05/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ التلف السماوي للعين المستأجرة
 كان الكلام في التمييز بين التلف والإتلاف وذكرنا وجهين:
 الأول: أن حاصل الفرق هو صدق انتفاء الموضوع في صورة التلف دون صورة الإتلاف.
 الثاني: ما ذكره الأستاذ من انه في صورة التلف لا قدرة للمؤجر على التسليم دون الإتلاف، فانه كان قادرا وقد عجّز نفسه بالاختيار وهو لا ينافي الاختيار.
 والحاصل:
 انه تارة: نبني على أن تلف العين يكشف عن انتفاء المنفعة في الزمان اللاحق لأنها - العين- موضوع لها فانتفاؤها موجب لانتفائها لا وجودها ثم انعدامها، أي تلف للعين وانعدام للمنفعة لعدم الموضوع، فيحكم بالبطلان لانكشاف عدم المتعلق بالنسبة للمقدار المتخلف لا وجوده ثم انعدامه.
 وأخرى: نبني على أن المنفعة مقدرة الوجود ومملوكة للمستأجر حدوثا، وإنما تنعدم بقاءا، وينكشف بذلك عدم القدرة على التسليم من حين العقد واقعا فلا بد من القول بالبطلان.
 وثالثة: نبني على المنفعة المستقبلية لها وجود اعتباري لو كان للعين قابلية لها، وتكون مملوكة كذلك من أول الأمر حتى لو لم تكن ثابتة في العين وقتها لمكان التلف أو الإتلاف، وإنما يحكم بالبطلان في صورة التلف للسيرة العقلائية لعدم الغرض الأصلي من هكذا إجارة لذا تبطل الإجارة.
 إذا عرفت ذلك:
 فلو كان المتلف هو المستأجر: فالإجارة محكومة بالبطلان بناء على ما ذهب إليه الإمام الخميني والشيخ الحائري ويرجع كل من العوضين إلى مالكه، وأما على مبنى الماتن وجماعة فالإجارة لازمة ويستحق المؤجر الأجرة المسماة.
  وقد علل الماتن ذلك: بان الإتلاف من قبل المستأجر بمنزلة القبض وتسلم المنفعة بخلاف التلف السماوي الكاشف عن عدم وجود المنفعة، لأنه بعد أن كان هو السبب في التلف فبمثابة استيفائها من قبله، أي أن المؤجر في صورة الإتلاف مالك للمنفعة ويكون المستأجر ضامنا العين للمؤجر مستثنى منها منفعة مدة الإجارة لأنها على ملك المستأجر.
 والحاصل: انه قد ملك بالإجارة المنفعة وقد أتلفها بفعله بإتلاف العين، فمن جهة قد اتلف ماله ومن جهة أخرى قد اتلف ملك المؤجر، ولذا يضمن العين للمؤجر مستثنى منها المنفعة، كما انه بعد فرض صحة الإجارة بل لزومها كما عرفت يضمن الأجرة المسماة بالعقد.
 وأما صورة ما لو كان المتلف هو المؤجر فيأتي الحديث عنها والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo