< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/05/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ إذا منع ظالم المستأجر عن الانتفاع بالعين
 كان الكلام فيما لو ارجع الغاصب العين أو أعادها له، قلنا بأنه لا ينتفي الخيار، وذلك لأن موجبه ثابت حدوثا وبقاء بالإضافة للاستصحاب
 وإما الحكم الثاني: الذي ذكره الماتن فهو انه لو اختار الفسخ فلا بد أن يكون الفسخ في الجميع لما تقدم من الماتن من انه ليس لدينا التزامات عقدية متعددة بعدد الآنات، وإنما هو التزام واحد وقرار معاملي واحد يدور أمره بين الوجود والعدم، فلو اختار إبطاله، فانه يكون بلحاظ مجموع المعاملة لا بالنسبة للقبض دون البعض الآخر.
 وبعبارة أخرى: إن فسخ الإجارة يقتضي إرجاع كل من العوضين إلى وضعه الأصلي، كأن لم تكن إجارة، فيرجع بالأجرة المسماة على المؤجر، وتثبت في ذمته أجرة مثل ما استوفى من المنافع.
 وقد خالف في ذلك جملة من الأعلام، وذلك على أساس إحدى نكتتين:
 النكتة الأولى: الالتزام بالانحلالية في القرار المعاملي إلى قرارات عديدة بعدد الآنات، فيكون الفسخ إبطالا لبعض تلك القرارات المعاملية الانحلالية على امتداد زمان الإجارة، أي أن الفسخ بالنسبة للمنافع الفائتة نتيجة غصب الظالم العين أو منعه المستأجر من استيفاء منافعها، لا بالنسبة لكل المنافع بما في ذلك المنافع المستقبلية بعد إرجاع الظالم العين له.
 النكتة الثانية: أن يلتزم بوحدة القرار المعاملي، وعدم الانحلال والتكثر فيه، فلا تبعيض بلحاظه لوحدته، وإنما يلتزم بالتعدد بلحاظ متعلق هذا القرار، حيث إن الإجارة مقتضي للتأثير في التمليك، ما لم يوجد مانع، وهذا بالنسبة للمنافع المستقبلية بعد إرجاع الظالم العين، وهكذا بالنسبة للمنافع المستوفاة تام، بخلافه بالنسبة للمنافع التي فاتت على المستأجر بعد غصب الظالم العين أو منعه المستأجر من استيفاء المنفعة، فليس التبعيض في القرار المعاملي والالتزام العقدي، حتى يدعى انه أمر وحداني لا تكثر فيه ولا انحلال له على الآنات، وإنما في متعلق هذا القرار وقد تقدم ذلك مع الجواب عنه، وقد أشار لذلك الشيخ كاشف الغطاء في تعليقته على المتن حيث قال:( لا تبعيض في العقد بل التبعيض في متعلقه وإلا للزم التبعيض في البيع عند خيار تبعض الصفقة الذي لا إشكال فيه اتفاقا وأي فرق بين الفسخ أولا وأخيرا كما أشار إليه- يعني صاحب العروة- ( قدس سره ) أخيرا وقد سبق منا وجه ذلك) [1] .
 وحاصل ما أفاده (قده): انه لا تبعض في العقد بل في متعلقه وقد نبه (قده) على ذلك بنقض مفاده:
 انه لا إشكال بالاتفاق على ثبوت خيار تبعض الصفقة فلو كان التبعض في العقد للزم التبعض في البيع عند خيار تبعض الصفقة ، وعليه فليس التبعض في العقد، وإنما في متعلقة.
 الفرق بين مسلك المشهور وبين ما ذكره الماتن
 ذكر الماتن انه بناء على التبعيض في العقد يشكل الفرق بينه وبين ما ذكر من مذهب المشهور من إبقاء العقد فيما مضى وفسخه فيما بقي ، إذ إشكال تبعيض العقد مشترك بينهما،
 وقد أوضح السيد الفيروزآبادي الفرق حيث قال في تعليقته على المتن:( الفرق واضح لعدم اعتبار بقاء العقد عرفا بعد فسخه كما يلزم هنا بخلاف مذهب المشهور باعتبار حل العقد من حين الفسخ فثبوت العقد فيما مضى وعدم بقائه فيما يأتي) [2]
 فان مبنى المشهور على حل العقد من حين الفسخ أي ثبوت العقد فيما مضى وعدم بقائه فيما يأتي، أما هنا فهو بقاء العقد بعد فسخه أي بلحاظ المنافع المستقبلية وعدم بقائه فيما مضى أي بلحاظ المنافع الماضية الفائتة على المستأجر تحت يد الظالم أو بمنعه المستأجر من استيفاء المنفعة.
 ثم على تقدير كون القرار المعاملي واحدا وانه لا تبعيض بلحاظه وإنما التبعيض بلحاظ متعلق هذا القرار، يثبت له خيار تبعض الصفقة حتى على مسلك السيد الأستاذ الذي منع من جريان خيار تبعض الصفقة في مثل هذه الموارد، لكون المنافع التي يراد إجراء خيار التبعض بلحاظها غير مستوفاة، وعليه له فسخ البعض، وبعد الفسخ في هذا البعض، يثبت له خيار التبعض بالنسبة للبعض الباقي، وبالتالي يكون قد فسخ في الكل لكن على مرحلتين لا دفعة واحدة.
 والحمد لله رب العالمين


[1] العروة الوثقى ج5 ص 49
[2] العروة الوثقى ج5 ص 49

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo