< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/03/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ تلف العين المستأجرة أثناء المدة
 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
 المسألة السابعة: [ظاهر كلمات العلماء أن الأجرة من حين العقد مملوكة للمؤجر بتمامها ، وبالتلف قبل القبض أو بعده أو في أثناء المدة ترجع إلى المستأجر كلا أو بعضا من حين البطلان ، كما هو الحال عندهم في تلف المبيع قبل القبض ، لا أن يكون كاشفا عن عدم ملكيتها من الأول ، وهو مشكل لأن مع التلف ينكشف عدم كون المؤجر مالكا للمنفعة إلى تمام المدة ، فلم ينتقل ما يقابل المتخلف من الأول إليه ، وفرق واضح بين تلف المبيع قبل القبض وتلف العين هنا ، لأن المبيع حين بيعه كان مالا موجودا قوبل بالعوض ، وأما المنفعة في المقام فلم تكن موجودة حين العقد ، ولا في علم الله إلا بمقدار بقاء العين ، وعلى هذا فإذا تصرف في الأجرة يكون تصرفه بالنسبة إلى ما يقابل المتخلف فضوليا ومن هذا يظهر أن وجه البطلان في صورة التلف كلا أو بعضا انكشاف عدم الملكية للمعوض .] [1]
 تعرض الماتن في هذه المسألة إلى الأجرة وأنها تملك للمؤجر بتمامها بموجب العقد ، فلو تلفت قبل القبض أو بعده قبل استيفاء المنفعة.
  فقد أفاد المشهور: بان العقد يبطل وترجع بتمامها إلى المستأجر ولو كان التلف في الأثناء يرجع إلى المستأجر البعض من حين البطلان لا انه يكون كاشفا عن البطلان من رأس، وبالتالي عدم ملكيتها من أول ، وزان تلف المبيع قبل القبض
 وهذا لم يرتضه الماتن وناقش فيه وحاصل النقاش: انه مع تلف العين ينكشف عدم كون المؤجر مالكا المنفعة إلى تمام المدة فان تلف العين يكشف عن انتفاء متعلق الإجارة في زمان التلف وما يليه، لأن هذا هو شأن تلف العين حيث يوجب عدم تحقق موضوع المنفعة لا وجودها ثم انتفاؤها حيث يكون تلف العين تلفا لها بكل شراشرها بما في ذلك المنفعة.
  وبعبارة أخرى: إنما هو تلف واحد للعين ومع تلفها لا يبقى موضوع للمنفعة، فانعدامها من باب عدم الموضوع ولذا فالصحيح الحكم ببطلان العقد من رأس لانكشاف عدم الموضوع بالنسبة للمقدار التالف، لا انه قد وجد ثم تلف، وبالتالي لا يقاس المورد بموارد تلف المبيع قبل القبض، لأن المبيع حين بيعه كان مالا ثابتا قد قوبل بالعوض، فيكون تلفه من كيس المشتري، بخلاف المنفعة المتخلفة في المقام فلم تكن موجودة حين العقد إلا بمقدار بقاء العين، وأما بمقدار تلفها فلم تكن موجودة من رأس، لا أنها كانت موجودة وقد تلفت من كيس المستأجر.
  والحاصل: إن الوجه في بطلان الإجارة في صورة التلف عدم ملكية المؤجر للمنفعة لا انه كان مالكا لها وقد ملكها للمستأجر ثم تلفت من كيسه .
 ويترتب على ذلك: انه لو تصرف المؤجر فيما انتقل إليه من أجرة بما يقابل المقدار المتخلف من المنفعة نتيجة تلف العين يكون تصرفه هذا فضوليا، لعدم ملكه الأجرة المقابلة للمقدار المتخلف من المنفعة، لمكان تلف العين.
 وثمة وجه آخر غير ما ذكره الماتن : قد تقدمت الإشارة إليه، وان المنفعة مقدرة الوجود ومملوكة للمستأجر حدوثا وإنما تنعدم بقاءا بحيث يكشف ذلك عن عدم القدرة على التسليم واقعا حين العقد، وإنما كان يتخيل القدرة على ذلك، فلا بد من القول بالبطلان من أول الأمر، لعدم ملك المؤجر أصلا بالمقدار المقابل لما قد تخلف من المنفعة نتيجة تلف العين بقاءا.
 وفيه: إن ما أفيد من عدم القدرة على التسليم من حين العقد فان جوابه يظهر مما تقدم بان جامع القدرة والعجز أو فقل متعلقها تسليم المنفعة من خلال التسليط الخارجي على العين، وحيث لا ملك فلا موضوع للتسليم حتى يوصف تارة بالقدرة وأخرى بالعجز.
 وللكلام تتمة تأتي والحمد لله رب العالمين.


[1] العروة الوثقى للسيد اليزدي ج 5 ص44

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo