< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/03/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ تلف بعض العين
 المسألة السادسة:

 [إذا تلف بعض العين المستأجرة تبطل بنسبته ، ويجئ خيار تبعض الصفقة .] [1]
  تقدمت هذه المسألة مفصلا ، وقد تعرض فيها الماتن لصورة تلف بعض العين المستأجرة وزان ما تقدم من تلف تمام العين المستأجرة لكن في بعض المدة، وقد ذكر الماتن حكمين :
 الأول: بطلان الإجارة بنسبة ذلك البعض من العين المستأجرة.
 الثاني: ثبوت خيار تبعض الصفقة بلحاظ المقدار الباقي غير التالف.
 والأول يتم على المبنيين من وحدة القرار المعاملي والالتزام العقدي أو تكثره ، أما على المبنى الأول اعني وحدة القرار المعاملي، فان انتفاء بعض المنفعة المملوكة بالإجارة لتلف بعض العين لا يوجب بطلان القرار المعاملي من رأس وإنما عدم تأثيره وترتيب الآثار عليه بلحاظ البعض المنفي من باب السالبة بانتفاء الموضوع أي لعدم المحل والمتعلق للعقد بلحاظ هذا البعض وأما على المبنى الثاني اعني تكثر القرار المعاملي، فواضح لعدم التلازم فيما بين هذه القرارات المتعددة فإن بطلان بعضها لا يستلزم بطلان البعض الآخر .
 نعم علق الشيخ عبد الكريم الحائري على المتن: بان البطلان محل إشكال [2] وقال في موضع سابق بان البطلان في صورة التلف مشكل مطلقا، نعم الأحوط فيما إذا أراد الرجوع بالأجرة الفسخ [3] .
 والوجه في ذلك: انه لا فرق بين البيع والإجارة فيما لو حصل التلف بعد العقد والقبض وإمكان الاستيفاء فالتلف من كيس المستأجر لا المؤجر وهذا يعني أن المعاملة صحيحة ولم يفرق بين صورة التلف والإتلاف في هذه الصورة .
 ولذا كان الأنسب في ذيل تعليقته أن يقول الاحوط التقايل لا الفسخ عندما قال: نعم الأحوط فيما إذا أراد الرجوع بالأجرة الفسخ.
 وأما خيار تبعض الصفقة فهو يتم حتى على مبنى السيد الأستاذ، لأن الكلام هنا في الأجزاء والابعاض العرضية نعم في الأجزاء الطولية يمكن النقاش في ثبوت خيار تبعض الصفقة وقد نفى ثبوته السيد الأستاذ .
  وقد يناقش بأنه لا فرق بين الأجزاء الطولية والعرضية في ثبوت خيار تبعض الصفقة وذلك لأن الفارق بين الموردين هو انه في الابعاض الطولية تلفت العين بتمامها وفي المقام تلف بعضها وهذا لا يوجب فرقا في ثبوت الخيار، وهذا هو الصحيح والذي عليه السيد الخوئي.
 أما المسألة السابعة فتاتي والحمد لله رب العالمين


[1] العروة الوثقى للسيد اليزدي ج5 ص 43
[2] العروة الوثقى للسيد اليزدي ج5 ص 43
[3] العروة الوثقى للسيد اليزدي ج5 ص 41

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo