< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/03/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ بطلان الإجارة بتلف العين
 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد واله الطاهرين
 كان الكلام في الصورة الثالثة وانه يثبت له أجرة المسمى بالتقسيط اعني بمقدار ما استوفى من المنفعة ، وقلنا بان السيد الخوئي قال بثبوت خيار تبعض الصفقة وعليه فلو فسخ يثبت للمؤجر أجرة المثل وقد ناقشه في ذلك السيد الأستاذ بلزوم اللغوية كما تقدم
 ويناقش:
 أولا: النقض بما لو اشترى جزتين من الزرع وبعد قبض الجزة الأولى واستهلاكها تلف الزرع عند البائع أي أن تبعض الصفقة حصل قبل القبض، وحنيئذ نقول: صحيح أن الصفقة تبعضت والجزتان في ملك المشتري إلا انه قبل قبض الجزة الثانية تلفت بآفة سماوية، وبالتالي تبعضت الصفقة، مع انه لا فائدة من ثبوت الخيار في الفرض كما هو واضح ، سواء استرجاع الثمن المسمى أو ثبوت ثمن المثل في ذمته.
 وثانيا: بالحل، وذلك لأن ملاك ثبوت الخيار بتبعض الصفقة إما الشرط الارتكازي أو قاعدة لا ضرر، وطالما تم شئ منهما اعني انتفاء الشرط الارتكازي أو حصول الضرر المنفي بالقاعدة، ثبت الخيار بملاك تبعض الصفقة سواء كان بعض الصفقة قائما بعينه أو انه استهلك .
 وان شئت قلت: إن استهلاك بعض الصفقة لا يكون موجبا لانتفاء الخيار بعد تمامية الموجب لثبوته اعني انتفاء الشرط الارتكازي أو ثبوت الضرر .
 ودعوى: أن الحكمة من ثبوت الخيار أن لا يملك بعض الصفقة مع عدم ملكه البعض الآخر، وفي المقام حيث إن المشتري استهلك بعض الصفقة، فلا حكمة من ثبوت الخيار.
 ففيها: إن الحكمة ليست في أن لا يملك بعض الصفقة مع عدم ملكه البعض الآخر وإنما أن لا يلزم بملك هذا البعض مع عدم ملكه البعض الآخر، بدليل انه ليس ملزما بفسخ العقد بموجب ثبوت الخيار،
 والحاصل: أن الحكمة في أن لا يلزم بملك بعض الصفقة مع عدم ملكه البعض الآخر، فالصحيح ما أفاده السيد الخوئي من ثبوت الخيار بملاك تبعض الصفقة ، وهذا ما وافق عليه السيد الكلبيكاني في تعليقته على المتن حيث قال (ولا يبعد أن يكون للمستأجر خيار التبعض بالنسبة إلى ما مضى إن كان التبعض ضرريا) [1] .
 تطبيق المسألة
 قال الماتن:( المسألة الرابعة) : [إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة(من رأس، وهذه هي الصورة الأولى، وتعليقة الإمام الخميني هنا دقيقة حيث قال :(بل بعد مضي بعض المدة مع إمكان الاستيفاء ) [2] لأن المدار على تمكنه من الاستيفاء كما تقدم)، وكذا إذا تلفت عقيب قبضها بلا فصل (وهذه الصورة الثانية)، وأما إذا تلفت بعد استيفاء منفعتها في بعض المدة( وهذه الصورة الثالثة)، فتبطل بالنسبة إلى بقية المدة فيرجع من الأجرة بما قابل المتخلف من المدة إن نصفا فنصف وإن ثلثا فثلث مع تساوي الأجزاء بحسب الأوقات ومع التفاوت تلاحظ النسبة] [3]
 ولم يتعرض الماتن كما هو واضح لخيار تبعض الصفقة والصحيح ثبوته كما أفاد السيد الخوئي.
 أما المسألة الخامسة فهي من فروع هذه المسألة كما سوف يأتي والحمد لله رب العالمين.


[1] العروة الوثقى لليزدي ج5 ص 41
[2] العروة الوثقى لليزدي ج5 ص 41
[3] 3العروة الوثقى لليزدي ج5 ص 41

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo