< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/02/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ استقرار الأجرة بتسليم العين
 المسألة الثالثة

 [إذا استأجره لقلع ضرسه ومضت المدة التي يمكن إيقاع ذلك فيها وكان المؤجر باذلا نفسه استقرت الأجرة سواء أكان المؤجر حرا أو عبدا بإذن مولاه ، واحتمال الفرق بينهما بالاستقرار في الثاني دون الأول لأن منافع الحر لا تضمن إلا بالاستيفاء لا وجه له لأن منافعه بعد العقد عليها صارت مالا للمستحق فإذا بذلها ولم يقبل كان تلفها منه، مع أنا لا نسلم أن منافعه لا تضمن إلا بالاستيفاء، بل تضمن بالتفويت أيضا إذا صدق ذلك ، كما إذا حبسه وكان كسوبا فإنه يصدق في العرف أنه فوت عليه كذا مقدارا هذا ولو استأجره لقلع ضرسه فزال الألم بعد العقد لم تثبت الأجرة لانفساخ الإجارة حينئذ .]
 يتعرض فيها السيد الماتن لما ذكره المحقق الكركي في جامع المقاصد حيث قال:( لو كانت الإجارة على عمل الحر فبذل نفسه للمستأجر فتسلمه ، أو لم يتسلمه لكن خلى بينه وبين العمل مدة يمكن فيها استيفاؤه ، ففي الحكم إشكال ينشأ : من أن منافع الحر لا تدخل تحت اليد بخلاف غيره ) [1] وحاصل ما ذكره أنه يوجد فارق فيما بين عمل الحر والعبد من حيث الضمان، وان عمل الحر لا يضمن إلا باستيفائه، وهذا بخلاف عمل العبد ، مستدلين على ذلك بان عمل الحر قبل استيفائه ليس بمال حتى يكون مضمونا له، وهذا بخلاف عمل العبد فانه يكون مضمونا باعتبار انه مملوك لسيده بتبع ملكيته له، وزان الأعيان الخارجية ذات المنافع والتي تكون منافعها مملوكة بتبع ملكية تلك الأعيان.
 وقد أجاب الماتن عن ذلك بما يرجع إلى أمرين:

 الأمر الأول: سلمنا أن عمل الحر وان لم يكن مملوكا لنفس الحر ولو لنكتة أن جعل هكذا ملكية لما هو مرتبط ومتصل بالحر ذاتا فيه لغوية بل هو من أردئ أنحاء تحصيل الحاصل، لما فيه من تحصيل الحاصل وجدانا بالتعبد، ولكن بعد تمليك الحر الأجير عمله بالإجارة للمستأجر فسوف يصبح مالا له ، ويصدق عليه الإتلاف إذا ما بذله الأجير ولم يستوفه المستأجر .
 الأمر الثاني: وهو مخصوص بصنف من عمل الحر وهو الكسوب حيث إن العرف يرى أن عمل الحر الكسوب مال موجود بالقوة القريبة من الفعل، وكأنه مال بالفعل فلو فوته عليه آخر، كما لو حبسه مدة كان بوسعه أن يعمل في تلك المدة، فانه يصدق عليه التفويت لذلك المال فيكون ضامنا له حيث يكون التفويت من احد ملاكات الضمان، ولو لخصوص المال الفعلي أو ما هو بمنزلة المال الفعلي.
 والنتيجة أن الماتن يرى أن الأجرة تستقر إما لأن منافع الأجير بعد الإجارة أصبح لها مالية وإما لأن الحر إذا كان كسوبا يكون لمنافعه مالية عرفا فمع بذل نفسه للمستأجر تستقر الأجرة، وذلك بملاك التفويت لا الإتلاف.
 والسيد الخوئي ناقش الماتن في ذلك كما سوف يأتي والحمد لله رب العالمين.
 


[1] جامع المقاصد ج7 ص 116

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo