< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/02/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ استقرار الأجرة بتسليم العين
 كان الكلام فيما أضافه الماتن وهو ما لو استأجره لخياطة ثوب في وقت محدد ولم يسلمه إياه فتارة لا يتشاغل الأجير بشء وأخرى يتشاغل بعمل لنفسه أو لغيره وقلنا بان الكلام في جهتين:
 الجهة الأولى:في استقرار الأجرة المسماة، وقلنا بأنها تستقر لأن ملاك الاستقرار وهو بذل الأجير منفعة عمله للمستأجر ثابت في المقام.
 أما الجهة الثانية:وهي في انه هل يثبت للأجير أجرتان أو أعلى الأجرتين أو غير ذلك ؟
 ذهب الماتن إلى ثبوت أجرتين: الأجرة المسماة ، وأجرة تشاغله للطرف الآخر،
 وقلنا بان السيد الأستاذ ناقش الماتن في ذلك وحاصل ما أفاده:انه يضمن أعلا الأجرتين لأن المورد من قبيل صحة ضمان المنافع المتضادة معا،كما سوف يأتي فيما لو استأجره للخياطة فاستعمله للكتابة أو استأجر الدابة لحمل المتاع فحرث عليها الأرض فإن الماتن حكم بأنه يضمن مضافا إلى الأجرة المسماة التي تمت المعاوضة عليها أجرة مثل عمل الكتابة وهو خلاف ما عليه المشهور من انه يستحق أعلا الأجرتين، فلو التزمنا بمقالة المشهور ينبغي في المقام أن نحكم بضمان المستأجر لمقدار التفاوت فيما بين الأجرتين المسماة والمثل لان الضمان بملاك التفويت ولا تفويت على المالك أكثر من مقدار التفاوت فيما بين الأجرتين لأنه قد استوفى حسب الفرض المنفعة المضادة لنفسه.
 أقول: الصحيح ما ذهب إليه المعلقون على المتن خلافا للسيد الأستاذ وذلك للفرق ما بين ميزان تلك المسألة على ما سوف يأتي وهو ما لو استأجر الدابة لحمل المتاع في ساعة كذا فحرث الارض بها، فيقع البحث في انه هل يضمن المنفعة التي وقع عليها عقد الإجارة ومنفعة حراثة الأرض معا، أو انه يضمن أعلا الأجرتين، وفي مقامنا البحث في مطلب آخر وهو بذل الأجير منفعة عمله للمستأجر مع امتناع المستأجر من تسليمه الثوب لأجل خياطته فهل يكون المستأجر مالكا عمل الأجير ساعة الإجارة بحيث ليس له الإتيان بأي عمل آخر بان يجلس فارغا كما عبّر الماتن مهيئا نفسه للعمل المستأجر عليه، أو أن له العمل لنفسه أو لغيره في تلك الساعة ولو مجانا فليس البحث هنا في الأجرتين أجرة المسمى وأجرة المثل أو ضمان أعلا الأجرتين، وإنما الكلام في انه هل للأجير ساعة الإجارة فيما لو امتنع المستأجر عن دفع الثوب إليه أن يعمل لنفسه أو الثالث بمعزل عن ان يكون عمله هذا على وجه المجانية أو الضمان بنكتة أن المقتضي لاستقرار أجرة المسمى في ذمة المستأجر هل تشمل الصور الثلاثة؟ أو أنها تختص بصورة ما لو جلس فارغا ؟ أو أنها ليس الكلام في ضمان الأجرتين معا للأجير أو أعلا الأجرتين .
 وان شئتم قلتم هل إن تشاغل الأجير بعمل للغير يكون مانعا عن استقرار الأجرة المسماة في ذمة المستأجر ؟ أم لا !
 تطبيق المسألة
 [إذا بذل المؤجر العين المستأجرة للمستأجر ولم يتسلم( لا بد من استثناء صورة ما لو امتنع عن تطبيق الكلي في الذمة على فرد محدد فان الأجرة لا تستقر حيث إن الكلي لا يتعين إلا برضا الطرفين فله الحق في الامتناع) حتى أنقضت المدة استقرت عليه الأجرة، وكذا إذا استأجره ليخيط له ثوبا معينا مثلا في وقت معين وامتنع من دفع الثوب إليه حتى مضى ذلك الوقت فإنه يجب عليه دفع الأجرة(لأن المقتضي لاستقرار الأجرة ثابت في الصور الثلاث أعني الشغل لنفسه أو لغيره أو جلس فارغا) سواء اشتغل في ذلك الوقت مع امتناع المستأجر من دفع الثوب إليه بشغل آخر لنفسه أو لغيره أو جلس فارغا ].
 وهذه المسألة محل ابتلاء للكثيرين من الموظفين في المؤسسات العامة أو الخاصة ، حيث يشتغل في فترة الدوام بعمل آخر ، قلنا إن الصحيح جواز ذلك ويستحق الأجرة ما لم يتنافى مع وظيفته.
 والحمد لله رب العالمين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo