< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/02/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ استقرار الأجرة بتسليم العين
 الكلام في استدراك الماتن وذكرنا نقاش السيد الخوئي،
  وقد أورد السيد الأستاذ عليه بما يرجع إلى نقض وحل:
 أما الأول: ففيما إذا اشترى صاعا من صبرة بنحو الكلي في المعين ثم قبل قبضه وهو الكلي في المعين وتعيين ذلك الكلي ضمن فرد، ثم اتلف صاعا معينة من تلك الصبرة فانه يضمن قيمة الصاع التي أتلفها على البائع وبنفس الوقت يبقى مالكا لكلي صاع من تلك الصبرة ما بقي في الصبرة صاع.
 وأما الثاني: فانه في الموارد التي يكون فيها تعين زمان الانتفاع باستيفاء المنفعة أو بقبض العين بعنوان الوفاء فإنه لا يكفي مجرد تسليم العين ومضي زمان يمكن استيفاء المنفعة فيه لاستقرار الأجرة وبالتالي لكون المنفعة الفائتة من كيس المستأجر، وهذا يكون في الموارد التي يكون متعلق الإجارة فيها المنفعة في الزمان الكلي كإجارة الدابة ساعة لحمل متاعه في ساعة من ساعات هذا اليوم بلا تعيين.
 والحاصل: أن تسليم العين وتسلمها ومضي زمان يمكن من خلاله استيفاء المنفعة لا يكفي لاستقرار الأجرة، كما انه تكون أجرة مثل تلك الساعات التي كانت الدابة بحوزته مضمونة، وذلك حيث لم يكن تسليم الدابة بعنوان الأمانة، وإنما لأجل تعيين الزمان الكلي بحيث لا يرضى ببقائها تحت يده من دون استيفاء للمنفعة المملوكة له بعقد الإجارة وهذا هو الوجه في الاستدراك.
 فان الضابطة التي ذكرت وهي أن الميزان في استقرار الأجرة هو تسلم العين ومضي زمان يمكنه استيفاء المنفعة فيه، سواء استوفاها أو لم يستوفها لا تتم هنا وإنما تستقر الأجرة المسماة إما بالاستيفاء أو انتفاء تمام حصص الكلي، والفرض أن العين عنده.
 اللهم إلا أن يدعى انه بعد التسليم والقبض سوف يتعين الكلي ضمن الحصة من الزمان المتصلة بالعقد مع فرض مضي مقدار المنفعة لصدق عدم تلف المنفعة حينئذ وقابلية العين للاستيفاء، فسوف تستقر الأجرة المسماة ولا ثبوت لأجرة المثل إن كان الزمان بمقدار المنفعة لا أزيد، وإلا كان ضامنا لها أيضا باجرة المثل إلا أن ما يضمن باجرة المثل وهي الساعات الأخر غير الساعة التي تستوفى فيها منفعتها، والتي قد حددت بالقبض.
 والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo